للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(والكفارة على الترتيب، فيجب عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدرعلى الرقبة في الصوم، لم يلزمه الانتقال، لا إن قدر قبله، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).

وقال في " المنتهى " (١): (وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فلو قدر عليها - لا بعد شروع فيه - لزمته ... الخ).

وقال في التنقيح (٢): (فلو قدر على الرقبة في الصوم لم تلزمه، وتلزم من قدر قبله).

والحاصل: أنهم يقررون هنا في كفارة من وطئ في نهار رمضان أنه يعتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، لكن إن قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته، وإن قدر عليها بعد الشروع فيه لم تلزمه.

وهذا مخالف لما يقررونه في الفصل الذي يتكلمون فيه عن أحكام الكفارات؛ وهو كتاب الظهار، حيث يقررون قاعدة في الكفارات وهي: أن العبرة في الكفارات وقت الوجوب (٣)، وبناء على ذلك فمن كان وقت وجوب كفارة الوطء في رمضان عليه معسراً فالواجب عليه الصوم (٤) ولو أيسر بعد ذلك بوجود الرقبة، وسواء شرع في الصوم أو لا.

ولذا قال الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى " (٥): (وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويتعين صوم لقن، لا عتق لمعسر أيسر، ولو قبل شروع في صوم خلافا له هنا) ...

وكان ينبغي على الشيخ مرعي - رحمه الله - أن يقول: خلافا لهما هنا؛ لأن "المنتهى" كالإقناع في ذلك، وكلاهما هنا تَبعَ التنقيح.


(١) انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٣٧٠.
(٢) ص ١٦٥.
(٣) انظرها: في كشاف القناع ١٢/ ٤٨٥، وشرح " المنتهى" ٥/ ٥٤٧، والتنقيح ص ٤٠٠.
(٤) ويجوز أن يعتق.
(٥) ١/ ٣٥٥.

<<  <   >  >>