للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بجعلها في البيدر (١)، وتضمن إذا تلفت بعده، ولا تضمن قبل جعلها في البيدر - ولو بعد الحصاد والجداد-، قال - رحمه الله - (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين، وبيدر، ومسطاح، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة) (٢).

ففي هذه المسألة اختلف الحكم في البابين، ففي مقدمة الزكاة يقرر أن زكاة الحبوب والثمار تسقط بالتلف قبل الحصاد والجداد فقط، وفي باب زكاة الحبوب والثمار يقرر أنها تسقط بالتلف حتى بعد الحصاد والجداد، ولكن قبل وضعها في البيدر.

وليس هذا صنيع الشيخ الحجاوي فحسب، بل وافقه في ذلك الشيخ ابن النجار في " المنتهى " (٣).

والمذهب المعتبر في هذه المسألة هو الحكم المجزوم به في بابها الأصلي وهو: (باب: زكاة الحبوب والثمار)، وأن الحبوب والثمار إذا تلفت بجائحة ونحوها قبل الحصاد أو بعده وقبل وضعها في البيدر فإنها لا تضمن وتسقط زكاتها، وأما بعد وضعها في البيدر فيستقر الوجوب ولا تسقط زكاتها بتلفها وتضمن مطلقاً.

وقد استدرك الشيخ مرعي عليهما في كتابه (غاية المنتهى)، قال في مقدمة كتاب الزكاة (٤): (إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل وضع في بيدر ومسطاح ولو بعد حصاد وجداد خلافاً لهما هنا).

المثال الثالث: قول الشيخ الحجاوي -رحمه الله- في كتاب الصيام، في آخر باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة في كفارة الجماع في رمضان (٥):


(١) وهو: الموضع الذي تشمس فيه الحبوب والثمار.
(٢) انظر: " الإقناع ١/ ٤٢٠.
(٣) حيث قرر في مقدمة الزكاة بأنها لا تسقط بعد الحصاد والجداد انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ١٩٢، وقرر في باب زكاة الحبوب والثمار أنها تسقط بعد الحصاد والجداد وقبل وضعها في البيدر انظر: شرح " المنتهى " ٢/ ٢٣٧.
(٤) انظر: الغاية ١/ ٢٩٥، ومطالب أولي النهى شرح " غاية المنتهى " ٢/ ٢٧.
(٥) انظر: " الإقناع " ١/ ٥٠٢.

<<  <   >  >>