للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشيخ عثمان النجدي في " هداية الراغب " - إلى خمسة، منها: الطريدة إذا قطع منها شيء فإنه طاهر، والولد، والمسك وفأرته.

المثال السابع على التخصيص بالاستثناء: قوله في زاد المستقنع، وعمدة الطالب، وكافي المبتدي في باب صلاة الجماعة: (وتطويل الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية).

أي: يسن لإمام وغيره أن يطول الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، إلا أنه يستثنى من ذلك حالتان، وهما: إذا كانت الثانية أطول من الأولى بيسير كما في صلاة الجمعة؛ يسن في الركعة الأولى قراءة سبح - وهي أقصر من الغاشية - وفي الثانية الغاشية، وكذا صلاة الخوف في الوجه الثاني، السنة أن تكون الثانية أطول من الأولى لكي تدركها الطائفة الثانية، وبذلك قيده الشراح كالشيخ البهوتي في " الروض المربع (١) "، والشيخ النجدي في " هداية الراغب (٢) "، والشيخ البعلي في " الروض الندي شرح كافي المبتدي (٣) ".

المثال الثامن على التقييد بالشرط: قوله في «زاد المستقنع» و «عمدة الطالب» (٤) في آخر الجنائز: (تسن زيارة القبور إلا لنساء).

أفادا أنه: تسن زيارة القبور للرجال، ويشمل ذلك ما لو كان مع سفر أو بدونه، إلا أن إطلاق السنية مقيد بكونه إذا كان بدون سفر، وأما إذا كان مع سفر فلا تسن زيارة القبور، كذا قيده به في الإقناع، والغاية، وقيد البهوتي به إطلاق المنتهى، وقال في "كافي المبتدي" (٥): (وسن لذكور زيارة قبر مسلم بلا سفر).

المثال التاسع: التقييد بالاستثناء، والغاية: قال في «زاد المستقنع» في فصل البيوع المنهي عنها التي بعد شروط البيع: (ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني).


(١) انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٢/ ٢٩١.
(٢) ١/ ٢٥٠.
(٣) ١/ ١٧٣.
(٤) ١/ ١٧٣.
(٥) ص ٥٠.

<<  <   >  >>