للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كأثاث وعقار فاضل لا يحتاجه، وعنده نقود، يقابل الدين بما عنده من النقود فقط - فيسقط عنه من الزكاة في النقود التي عنده بقدر ما عليه من الدين - ولا يقابل بالمال الفاضل (١)، وفي باب الحجر: يقابل الدين الذي عليه بما معه من نقود ومال فاضل كالقنية والأثاث فيقسم المال ويباع العرض الفاضل.

المثال الخامس: في باب إخراج الزكاة: يحرم تأخير إخراج زكاة المال عن وقت وجوبها إلا لأسباب معينة، بينما الأفضل في زكاة الفطر تأخيرها عن وقت وجوبها إلى قبيل صلاة العيد. (٢)

المثال السادس: في باب شروط البيع: المعتبر من الشروط في عقد البيع ما كان في صلب العقد زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، والمعتبر من الشروط في عقد النكاح ما كان في صلب العقد، وكذا لو اتفقا عليه قبله. (٣)

المثال السابع: لو خالط الملح المائي الماء الطهور وغيره كره ولم يسلبه الطهورية، بخلاف ما لو خالطه الملح المعدني فيسلبه الطهورية (٤).

المثال الثامن: لا يلزم المودَع , والمرتهن، والمستأجر رد العين التي بأيديهم لأصحابها، وليس عليهم مؤنة ردها بل يخلي بين المالك وبينها؛ بينما يلزم المستعير رد العارية (٥).

المثال التاسع: تسن الشهادة في كل العقود إلا النكاح فتجب (٦).

المثال العاشر: لو بان فسق الشهود - بعد الحكم - فينقض الحكم؛ بخلاف النكاح فلو تبين فسق الشهود فلا ينقض العقد (٧).


(١) شرح " المنتهى ٢/ ١٨٣.
(٢) انظر: حواشي " الإقناع" للبهوتي ١/ ٣٧٤.
(٣) انظر: شرح " المنتهى " ٥/ ١٧٩.
(٤) انظر: شرح " المنتهى " ١/ ٢٧.
(٥) انظر: الكشاف ٨/ ١٨٦.
(٦) انظر: شرح " المنتهى " ٦/ ٦٤٠.
(٧) انظر: شرح " المنتهى " ٦/ ٥٢٩.

<<  <   >  >>