للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧٥- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وسنتين من إمارة عُمَر طلاق الثلاث واحدة فقال عُمَر: قد كانت لكم أناة في الطلاق فقد استعجلتم أناة لكم (أناتكم) ، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم.

٧٧٦- أخبرنا سليمان بن حرب، عَن حماد بن زيد، عَن أيوب السختياني، عَن إبراهيم بن ميسرة، عَن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عَبَّاس: هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وأبي بكر واحدة قد كان ذاك فلما كان في عهد عُمَر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم.

٧٧٧- أخبرنا روح بن عبادة، حَدَّثَنا ابن جُرَيج أخبرني ابن طاووس، عَن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عَبَّاس: أما علمت أن طلاق الثلاث (كان) على عهد رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ وأبي بكر وثلاثا من إمارة عُمَر واحدة فقال ابن عَبَّاس: نعم.

٧٧٨- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا ابن جُرَيج أخبرني الحسن بن مسلم، عَن ابن شهاب، عَن ابن عَبَّاس أنه قال: التي لم يدخل بها إذا جمع الثلاث عليها وقعن عليها.

٧٧٩- قال الحسن: فذكرت ذلك لطاووس فقال: أشهد أني سمعت ابن عَبَّاس يجعلها واحدة قال: وقال عُمَر: واحدة وإن جمعهن.

٧٨٠- قال ابن جُرَيج: أخبرني داود بن أبي هند، عَن يزيد بن أبي مريم، عَن أبي عياض، عَن ابن عَبَّاس أنه قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء.

٧٨١- أخبرنا عَبد الله بن إدريس قال: سمعت عُبَيد الله بن الوليد يحدث، عَن داود بن إبراهيم، عَن (بن) عبادة بن الصامت قال: طلق رجل من أجدادي امرأته ألفا فأنفذه رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه ثلاثا وسائرهن عدوان، اتخذ آيات الله هزوا.

<<  <   >  >>