٧٨٢- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا سفيان، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله.
قلت لابن عَبَّاس: لم؟ قال: ألا تراهم يبايعون بالذهب والطعام مرجا (مرجأ) ؟!
٧٨٣- أخبرنا وكيع، حَدَّثَنا سفيان، عَن عمرو بن دينار، عَن طاووس، عَن ابن عَبَّاس، قال: أما الذي نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أن يباع حتى يقبض فالطعام.
وقال ابن عَبَّاس: ولَا أحسب كل شيء إلَاّ بمنزلة الطعام.
٧٨٤- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
قال ابن عَبَّاس: فأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
٧٨٥- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، قال: نهى رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أن تتلقى الركبان.
٧٨٦- أخبرنا عَبد الرَّزَّاق، حَدَّثَنا مَعْمَر، عَن ابن طاووس، عَن أبيه، عَن ابن عَبَّاس، عَن رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أنه نهى أن يبيع حاضر لباد قال: فقلت لابن عَبَّاس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
٧٨٧- أخبرنا وكيع، عَن سفيان، عَن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عُمَر يقول: كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ نهى عنه.
٧٨٨- قال عمرو:(و) فذكرت ذلك لطاووس فقال: قال ابن عَبَّاس إنما قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ: لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خرجا معلوما.