للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فرع) قال ابن عرفة الرواية كراهة ترك العمل يوم الجمعة كأهل الكتاب أصبغ

أما ترك العمل استراحة فلا بأس به وأما استنانا فلا خير فيه

(فصل في صلات الخوف)

قال ابن شعبان صلاة الخوف مشروعة في كل قتال مأذون فيه ابن الحاجب وكذلك في كل خوف وفي كل قتال جائز كالقتال على الهزيمة المباحة وخوف اللصوص والسباع والظن كالعلم والحضر كالسفر على الأشهر اهـ وهي نوعان أحدهما عند المناجزة والالتحام فتؤخر إلى آخر الوقت الاختياري رجاء ذهاب الخوف فيصلون صلاة أمن فإن كان آخر الوقت صلوا أفذاذا إيماء للقبلة وغيرها من تكلف أو قول ويصلون على خيولهم بالإيماء ولايجب الركوع ولا السجود ولا القيام ولا لزوم مكان واحد ولا ترك مايحتاج إليه من الطعن والضرب والفر والكر وقول يفتقر إليه من التنبيه لغيره والتحذير من عدوه إن افتقر إلى ذلك ابن عرفة إن دهمهم عدو في الصلاة صلى بقدر الطاقة دون ترك مايحتاجون اليه من قول وفعل قال مالك ولا إعادة عليهم إن أمنوا في الوقت اهـ وإن أمنوا بها أتموها صلاة الثاني عند الخوف من معركة لو صلوا بأجمعهم فيقسمهم الامام طائفتين ويصلى بأذن وإقامة ويصلى بالطائفة الأولى ركعة إن كانت ثنائية وركعتين في الثلاثية والرباعية فإن صلى ركعتين في غير الثنائية فقال ابن القاسم إذا تشهد قام ساكتا أو داعيا وروى ابن وهب يشير وهو جالس فيتم المأمومون ثم يذهبون فيقفون مكان أصحابهم وتأتي الطائفة الثانية فتحرم خلف الإمام ويصلي بهم مابقى فإذا سلم الإمام أتموا مابقى لهم كالمسبوق وقيل إذا فرغ الامام من التشهد الأخير لايسلم بل يشير اليهم ليتموا مابقى لهم فإذا أتموا سلم وسلموا بسلامة وإن صلى بالطائفة ركعة في الثنائية فلا يجلس إتفاقا إذ لتس محل جلوس بل يقوم ساكتا أو داعيا أو قائما بما يدرك فيه حتى يفرغ من خلف فيذهبون ويأتي أصحابهم فيصلى بهم الركعة الباقية وفي سلام الامام أثر تشهده أو حتى تفرغ الطائفة الثانية القولان وعلى الامام أن يعلمهم كيفية الصلاة قبل التلبس بها لأن ذلك غير معهود ولو صلوا بإمامين أو بعض فذا جاز وإن سها الإمام مع الطائفة الأولى سجدت بعد إكمالها قبليا كان أو بعديا وإن سها مع الثانية سجدت القبلى معه والبعدى بعد القضاء وكذا تسجد الثانية إن سها مع الأول أيضا لأن الثانية كالمسبوق والمسبوق إذا أدرك ركعة معه الامام يسجد ولو كان سهو الامام قبل دخوله معه

بِجُمْعَةٍ جَمَاعَةٍ

سُنَّتْ بِفَرْضَ وَبِرَكْعَةٍ رَسَتْ ونُدِبَتْ إعادَةُ الفَذِّ بِها

لاَ مغْرِباً كَذا عَشا مُوتِرها

<<  <   >  >>