تعرض الناظم هنا لبقية قواعد الإسلام الخمس وهي الحج والحج في اللغة القصد وقيل بقيد التكرار لأن الحج يتكرر قصده للبيت وفي الشرع كما قال ابن عرفة عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة وطواف بطهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر اليوم النحر وسعي بين الصفا والمروة ومنها اليها سبعا بعد طواف كذلك لا يقيد وقته باحرام في الجميع والأصل في وجوبة قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} وقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} قوله صلى الله عليه وسلم «بنى الاسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله» الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته «إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» والاجماع على وجوبه فمن جحد وجوبه فهو كافر ومن أقر به وتركه فالله حسيبه ولا يتعرض له لتوقفه على الاستطاعة وسقوطه بعدمها وذلك مما قد يخفى وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» والرفث الجماع وقيل الفحش من القول والفسق المعاصي وفيهما أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة» والمبرور الذي لم يخالطه مأثم وقيل المقبول
اَلْحجُّ فَرْضٌ مَرَّةً فِي العُمْرِ
أَرْكانُهُ إنْ تُرِكتْ لَمْ تُجْبَرِ
الاِحْرَامُ والسَّعْيُ وُقُوفُ عَرَفَةْ
ليْلَةَ الأَضْحَى وَالطَّوَافُ رِدْفَهْ
أخبر أن الحج فرض واجب على الانسان مرة في العمر وأن له أركانا أي فرائض إن