للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فساد واحدة أو عدم الأولى أعاد

(فرع) من صلى وحده وأراد أن يعيد في جماعة فإنه يعيد مأموماً لأنه كمتنفل فلا يأتم به المفترض اللخمي وينبغي على القول بأنه ينوي الفرضية أن يؤتم به ومن أئتم به أعاد أبدا على المشهور وقيل يعيد مالم يطل اختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل وإذا أعاد من أئتم به فإنما يعيدون أفذاذاً لاجماعة لمراعاة من يقول بصحتها

(فرع) تقدم قول ابن عرفة إذا أقيمت صلاة بموضع منع فيه ابتداء غيرها فإن كان فذا في صلاة فأقيمت عليه صلاة فإن علم أنه يدرك الإمام في الركعة الأولى قطع وكل من يذكر أنه يتمادى إنما ذلك إذا علم أنه يدرك مع إمامه الركعة الأولى ثم إن كانت الصلاة التي هو فيها نافلة أتمها وإن كانت فريضة غير التي أقيمت عليه كملها أيضا عليه بالشرط المتقدم إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام قطع ودخل مع الإمام ثم استأنف التي كان يصليها إذا كانت فرضا ثم أعاد التى صلى مع الإمام وإن كانت نافلة قطع ودخل مع الإمام ولا شيء عليه وإن كانت هي التي أقيمت عليه فإن ركع ركعة أضاف إليها ثانية وسلم ودخل مع الامام ابن يونس مالم يخف فوات ركعة وإن صلى ثالثة أضاف إليها رابعة ولا يجعلها نافلة ويسلم ويدخل مع الامام وحيث يذكر القطع فهو أما بالسلام أو يفعل مناف للصلاة

شَرْطُ الإِمام ذَكَرُ مكَلَّفُ

اتٍ بالاَرْكانِ وَحُكمْا يَعْرِف

وَغَيْرُ ذِى فسْقِ وَلَحْنٍ واُقْتِدَا

جُمْعَةٍ حُرُّ مقِيمُ عَدَدَا

ويُكْرَهُ السَّلِسُ والقُروُحُ مَعْ

باَدٍ لِغَيْرهمْ وَمَنْ يُكْرَهُ دَعُ

وَكالاشَلِّ وإماَمةُ بِلاَ

رِدَا بِمَسْجَدٍ صَلاَةُ تُجْتلَى

بَيْنَ الأسَاِطينِ وقُدَّامْ الإِماَمْ

جَمَاعةُ بَدَ صَلاَةٍ ذَي التِزامْ

ورَاتِبُ مَجْهُولُ أوُ مَنْ أَبِنا

وَأَغْلَفُ عَبْدُ خَصِىُّ اُبْنُ زِنا

وجَازَ عنِيِّنُ وَأَعْمَى أَلْكَنُ

مُجَذَّمُ خَفَّ وهَذَا الْمُمْكِنُ

ذكر في هذه الأبيات شروط الإمام وبعض مايتعلق بصلاة الجماعة ثم اعلم أن شروط الامام على قسمين شرط صحة بمعنى إنه أن عدم ذلك الشرط بطل الاقتداء بذلك الإمام وكانت الصلاة خلفه باطلة تعاد ابدا وشرط كمال لاتبطل الصلاة بفقده وإن كان الأولى وجوده

<<  <   >  >>