للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولابن حبيب تعاد أبداً مالم يكن والياً أو صاحب شرطة فالصلاة خلفه جائزة وإن أعاد في الوقت فحسن والخلاف في ذلك جاز على الاختلاف في فسقهم أو كفرهم فعلى الكفر يعيد أبدا وعلى الفسق يختلف فيه كالفاسق بالجوارح ابن الحاجب ولمالك والشافعى والقاضى أبى بكر الطيب فيهم قولان أي بالتكفير وعدمه والمختار عند حذاق المتكلمين عدم تكفيرهم لأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة وفيها لايناكحون ولايصلي خلفهم ولاتشهد جنائزهم ولايسلم عليهم

(فرع) وأما المخالف في الفروع فحكى المازرى الإجماع على إجزاء الصلاة خلف الأئمة المختلفين لأنه إن كان كل مجتهد مصيبا فواضح وان كان المصيب واحد فكذلك لعدم بيان المحقق. السادس كونه غير لحان وقد تقدم مافيه فى الشرط الرابع لأنه مفهوم أحد وجهيه. السابع كونه غير مقتد بغيره فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته كمن قام يقضى ركعة فائته قبل الدخول مع الامام فائتم به آخر فاتتة تلك الركعة فتبطل صلاة هذا المؤتم قاله محمد وابن حبيب وقال ابن حبيب في امام يصلى يقوم في السفر فرأى أمامه جماعة تصلى بامام فجهل فصلى بصلاتهم أجزأته صلاته لأنه كان مأموما وأعاد من وراءه أبداً لأنهم لا إمام لهم وقال ابن القاسم ومن لقيت من أصحاب مالك اهـ

قوله يصلى بقوم أي أراد أن يصلى بقوم إلى آخره وهذه الشروط السبعة شروط في صحة الامامة في الصلاة من حيث هي ثم يشترط لصحة الامامة في صلاة الجمعة فقط شرطان آخران أحدهما كونه حرا فلا تصح إمامة عبد في جمعة قال في المدونة قال مالك ولا يؤم العبد في حضر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد قال ابن القاسم فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا إذ لاجمعة عليه ولا عيد قال مالك ولا بأس إن يؤم العبد في قيام رمضان ويؤم في الفرائض في سفر إذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما راتبا فإمامته في الجمعة باطلة واتخاذه إماما راتباً في غير الجمعة مكروه وإمامته في الفرائض من غير أن يتخذ إماما راتبا جائزة الثانى كونه مقيما فلا تصح الجمعة خلف مسافر إلا أن ينوى إقامة أربعة أيام فأكثر وقد تقدم ذلك في الجمعة راجع الشرط الرابع من شروط ادائها وإلى هذين الشرطين أشار بقوله في جمعة حر مقيم وعددا تتميم للبيت قوله ويكره السلس الخ هذا شروع من الناظم في شروط الكمال فأخبر أن هذه

<<  <   >  >>