للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[رجع إليهم إن كان من سبح له أو كلمه اثنان فأكثر عدلين كما قال الشيخ خليل، ورجع إمامه فقط لعدلين إن لم يتيقن، الحطاب فإن حصل له شك وجب عليه أن يرجع إليهم فإن تمادى ولم يفعل فقال ابن عرفة عن ابن المواز: لا تبطل صلاته إن لم يجمع كلهم على خلافه ولو جمعوا فخالفهم لشكه بطلت عليه وعليهم لوجوب رجوعه عن شكه ليقينهم اهـ. وكذا يرجع إلى تذكر وتحقق كونها خامسة فإن لم يرجع بطلت عليه وعليهم والله أعلم. الحطاب: وإن بقي الإمام على يقينه ولم يشك فإن كان معه عدد كثير فعلى قول ابن مسلمة يرجع، وهو الذي مشى عليه الشيخ خليل في قوله إلا لكثرتهم جداً بعد قوله ورجع إمام فقط لعدلين إن لم يتيقن فقوله: إلا لكثرتهم جداً مستثنى من مفهوم الشرط قبله يليه فإن لم يتيقن لم يرجع إلا لكثرتهم جداً فيرجع، ولو تيقن وذلك لأن الغالب أن الوهم معه وإن كان معه النفر اليسير أتم صلاته ولم يرجع إلى قولهم، ويختلف فيهم حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون للسهو لتيقنهم زيادة الإمام اهـ. بالمعنى التوضيح وشرط سحنون في صحة صلاة المجالس التسبيح فإن لم يفعل وقعد فليعد أبداً، واستبعد أبو عمران ورأى ابن رشد أنه تفسير للمذهب اهـ.

ومن تبع الإمام في القيام فمن تيقن انتفاء الموجب عمداً بطلت صلاته وسهواً لا تبطل.

ولا شيء عليه ما لم تيقن له فساد إحدى الأربع. ففي إجزاء هذه الخامسة المفعولة سهواً عن الركعة الفاسدة خلاف.

القسم الثاني: من لم يتيقن انتفاء الموجب فشمل من تيقن الموجب بأن علم أن الإمام إنما قام للخامسة لبطلان أحدى الأربع أو ظن ذلك أو توهمه أو شك فيه، فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة، ومن جلس منهم عمداً بطلت صلاته لمخالفته ما أمر به وسهواً لا تبطل، ويأتي بركعة مكان التي بطلت إن تبين له بطلانها لأنه جلس وهو يعتقد أن الإمام قام لموجب أو يشك في ذلك. الحطاب وهو ظاهر كلام الشيخ خليل أنه يلزمهم اتباع الإمام في أحد هذه الأوجه سواء كان ذلك بالنسبة إلى صلاتهم وصلاة إمامهم أو كان ذلك بالنسبة إلى صلاة إمامهم فقط، وأما صلاتهم فيتيقنون كمالها وهذا هو الجاري على قول سحنون الذي قدمه المصنف فيما إذا سجد الإمام سجدة واحدة خلافاً لابن المواز. قال الهواري:

الحالة الثانية: أن يوقنوا بتمام صلاتهم ويشكوا في صلاة إمامهم أو يوقنوا بنقصانها فقال ابن المواز: صلاتهم تامة فلا يتبعونه لكن ينتظرونه جلوساً حتى يقضي ركعة ويصير لهم بمنزلة المستخلف بعد ركعة، فإذا سلم سلموا بسلامه وسجدوا معه لسهوه، وقال سحنون: لا تجزئهم الركعة التي أيقنوا بتمامها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بما يحتسب به الإمام فعلى هذا يجب عليهم اتباعه في الركعة التي قام إليها وتبطل صلاتهم إن لم يتبعوه اهـ. وهذا ظاهر إطلاق قول الشيخ خليل وإلا]

<<  <   >  >>