للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجلس عليها لأنها آخر صلاته إذ قد أدرك الرابعة وحاصل القضاء مطلقا أنه يقضي مافاته على هيئة من قراءة وجلوس وغيرهما على المشهور من التفصيل فيقضي الأقوال ويبني الأفعال يأتي بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنه يقضى الأقوال كذلك فاتته ويتشهد عقبها لأنه يبنى على الفعل وقد أدرك واحدة فهذه ثانيته ثم يأتي بركعة أخرى بأم القرآن وسورة جهراً أيضاً لأنه يقضي الأقوال وكذلك فاتته الثانية ولايجلس لأنه يبني الأفعال فهذه ثالثته ثم بركعة بأم القرآن فقط لأنه كذلك فاتته الثالثة ويتشهد ويسلم التوضيح ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات في قوله «ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا» وفى رواية فاقضوا وجمع القائل بالفرق بين الأقوال والأفعال بين الدليلين (فرع) من أدرك الأخيرة من الصبح فقال في العتبية لايقنت في ركعة القضاء وهو جار على التفصيل لأنه يقضي ماقيل في الأولى ولا قنوت فيها ويلزم على البناء مطلقا القنوت اهـ وأما قيامه بعد سلام الإمام بالتكبير أو بعدمه فقال ابن يونس كل من أدرك ركعتين قام بتكبير وكل ماسوى ذلك يقوم بغير تكبير وقال مالك فى المدونة يقوم مدرك التشهد بتكبير فإن قام بغير تكبير أجزأه وقال ابن الماجشون يكبر مطلقاً ورأى أن التكبير إنما هو للانتقال إلى الركن الشيخ زروق قال شيخنا أبو عبد الله القروي وأنا أفتي به للعوام لئلا يلتبس عليهم الأمر ويتشوشون (تنبيه) هذا التفصيل على المشهور في القيام بالتكبير أو عدمه إنما هو بعد سلام الإمام وأما قبله كمن أدرك الثانية وجلس مع الإمام عليها ثم قام الإمام للثالثة فهل يقوم هذا المسبوق بالتكبير اتباعه لإمامه أوبغير تكبير إذ ليس عليه إلا تكبيرة الرفع من السجود وقد فعلها قال العوني الظاهر من المذهب أنه يكبر واستدل عليه أنه إذا أحرم معه في التشهد فإنه يتشهد متابعة له قال ففي هذا أولى لأن المخالفة تظهر فيها أكثر من المخالفة في التشهد اهـ وأما عدم حمل الإمام السهو عن مأمومه إذا سها بعد مفارقة الإمام المقصود هنا فقال فيه ابن الحاجب أما إذا انفرد بالسهو بعده فكالمنفرد التوضيح فإن كان بزيادة فعبده وإن كان بنقص أو بهما فقبله

<<  <   >  >>