للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصره فانه يستخلف قاله سحنون ومنها إذا تفرقت السفن أثناء الصلاة وقد اقتدى أهل السفن بامام فانهم يستخلفون ومنها إذا رعف الإمام كما تقدم عن المدونة في مسألة سبق الحدث ونسيانه فتبطل صلاة الإمام دون مأمومه في إحدى عشرة مسألة والاستخلاف في عشرة منها وفي هذه المسائل الأربع فمجموع مسائل الاستخلاف على خلاف في بعضها أربع عشر مسألة عشر منها الصلاة فيها باطلة على الإمام وحده. وأربع الصلاة فيها صحيحة للامام والمأموم والله تعالى أعلم ومن وقف على شىء من هذا المعنى فليضفه لما ذكرنا راجيا ثواب الله سبحانه وقد كنت لفقت في هذه القاعدة أعني قولهم كلما بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم وفيها

استثنى منها وفي مسائل الاستخلاف أبياتافقلت:

وإن صلاة للامام بطلت *

فمقتد به كذا وارتبطت *

إلا لذي عشرة وواحد

تصح فيها وحده لمقتدي *

ذكر النجاسة وسقوطها وزد*

نسيانه الحدث وسبق قد يرد

وكشفت عورة سجود أغفلا *

إن عن ثلاثة وطال فاقبلا *

وإن على نفس يخف أو مال

أو ظهر فاعدد ولا تبال *

مسافر لدى الصلاة قد نوى *

إقامة ظن الرعاف قل سوا

مقهقه غلب أو إذا نسى *

أبطلها للكل مختار مسى *

ذكر الفوائت اليسيرة اضمما

في جلها كما قد علما.

في كلها يستخلف الإمام.

إلا لذي السجود فالتمام

أعنى ولكن مقهقها سها.

مسافر أو ذا الفوائت اعلما.

مشهورها البطلان للكل فلا

يصح الاستخلاف فضلا مجملا.

ثم إذا عجز قل عن القيام.

إمام أو حصرا يخاف بالدوام

عن أم القرآن كذا إن رعفا.

تفرق السفن فيها فاعرفا.

صلاته تصح إن تأخرا واستخلف الغير فحقق لاامترا.

وإن تقف على سواها فاضمما.

وارج الثواب من إله عظما

<<  <   >  >>