والحادي عشر الدفع من عرفة نهارا قبل الغروب ولم يخرج منها إلا بعد الغروب والثاني عشر التفريق بين الطواف والسعي بالزمن الطويل ولم يعاوده حتى بعد عن مكة والثالث عشر إيقاع السعي بعد طواف غير واجب ولم يعاوده بعد رجوعه من عرفة حتى بعد عن مكة وإن كان ابن الحاجب حكى فيه قولاً شاذا بسقوط الدم فقد قال ابن عرفة أنه لا يعرفه إلا تخريجا لالتونسي والله أعلم، والرابع عشر التفريق بين أجزاء السعي بالزمن الطويل ولم يعاوده حتى تباعد على ما قاله ابن الحاجب قال وجعل بعضهم البداءة بالصفا في السعي من هذا القسم وليس كذلك لأن ذلك شرط في صحة السعي وقسم اختلف فيه والمشهور فيه وجوب الدم وهو ثلاثة عشر الاول الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمريد النسك اذا رجع بعد الاحرام للميقات والثاني ترك التلبية في أول الإحرام حتى يطوف أو فعلها في أول الإحرام ثم تركها في بقيته على ما شهره ابن عرفة وظاهر كلام الشيخ خليل سقوط الدم في هذا والثالث ترك طواف القدوم من غير عذر ولا نسيان حتى يخرج لعرفة ومنه أن يمضي الى عرفات بعد إحرامه من الميقات قبل أن يدخل مكة مع إمكان ذلك والرابعة ترك السعي بعده والخامس إذا تركهما معا فهو كترك أحدهما والسادس ترك المشي في الطواف للقادر ولم يعده والسابع تركه في السعي للقادر ولم يعده أيضا والثامن ترك الوقوف بعرفة نهارا بعد الزوال بغير عذر والتاسع تأخير رمي جمرة من الجمار أو حصاة الى الليل والعاشر ترك المبيت بمنى ليلة من ليالي الرمي والحادي عشر ترك النزول بمزدلفة ليلة النحر والثاني عشر تقديم الافاضة على الرمي والثالث عشر إيقاع ركعتي الطواف في الكعبة أو الحجر ولم يعد ذلك حتى بعد عن مكة.