من دلالة الآية على جواز ذلك إلى طلوع الفجر جواز صوم الجنب، فإنه متى استمر إلى الفجر كان جنباً في جزء من النهار، وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين.
ص: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
ش: خرج بقوله: (لا في محل النطق) المنطوق، وفهم منه أن دلالته ليست وضعية، وإنما هي انتقالات ذهنية، فإن الذهن ينتقل من فهم القليل إلى فهم الكثير، وعرفه بعضهم بأنه ما فهم عند النطق على وجه يناقض المنطوق به أو يوافقه.
ص: فإن وافق حكمه/ (٢٧أ/ م) المنطوق فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساوياً، وقيل: لا يكون مساوياً.
ش: قسم المفهوم إلى ما يوافق حكمه حكم المنطوق، وإلى ما يخالف حكمه حكمه.
فالأول: مفهوم الموافقة.
والثاني: مفهوم المخالفة.
ثم قسم مفهوم الموافقة إلى ما كان أولى بالحكم من المنطوق، وإلى ما كان