الظاهر ما دل دلالة ظنية: والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلا ففاسد، أو لا لشيء فلعب، لا تأويل ومن البعيد تأويل أمسك على ابتدئ وستين مسكينا على ستين مدا/ (٨١أ/د) و ((أيما امرأة نكحت نفسها)) على الصغيرة والأمة والمكاتبة و ((لا صيام لمن لم يبيت)) على القضاء والنذر، و ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) على التشبيه و {إنما الصدقات} على بيان المصرف و (من ملك ذا رحم) على الأصول والفروع، (والسارق يسرق البيضة) على الحديد (وبلال يشفع الأذان) على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم.
ش: الظاهر في الاصطلاح ما دل على معنى دلالة ظنية.
وخرج بالظنية القطعية وهي دلالة النص.
قال الشارح: وهذا التعريف أعم مما ذكره المصنف في باب المنطوق والمفهوم، حيث قال:(ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد) فإن المراد هنا ما يفيد معنى سواء أفاد معه معنى آخر إفادة مرجوحة أو لم يفده.
قلت: لو لم يدل على معنى آخر دلالة مرجوحة لكان نصا، فإنه إذا لم يحتمل معنى آخر كانت دلالته قطعية فلا تفاوت بين التعبيرين، والله أعلم.
وأما التأويل فإنه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح أي يكون للفظ دلالتان راجحة ومرجوحة، فيحمل على المرجوحة، وهذا يشمل الصحيح والفاسد، فإن كان ذلك الحمل لدليل صيره راجحا فهو صحيح، وإن كان لما يظن دليلا وليس بدليل فهو فاسد، أو لا لشيء فهذا لعب/ (٩٩ب/م) غير معتد به، لأنه