إنما سمي مؤولا لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه، فإذا لم يكن دليل قائم ولا مظنون فلا تأويل، ثم ذكر المصنف صورا من التأويلات البعيدة:
أحدها: تأويل الحنفية قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة لما أسلم على عشرة نسوة: ((أمسك أربعا وفارق سائرهن)) على أن معنى الإمساك ابتداء نكاح أربع منهن، وإنما كان بعيدا لأنه لم ينقل عنه ولا عن غيره تجديد نكاح مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين.
الثانية: تأويلهم أيضا قوله تعالى: {فإطعام ستين مسكينا} على أن المراد إطعام طعام ستين مسكينا وهو ستون مدا، فيجزي عندهم ذلك ولو أعطاه لمسكين واحد، فيلزم على تقديرهم، الذي لا دليل عليه، إلغاء المنصوص عليه وهو ستون مسكينا، ولا يجوز أن يستنبط من النص معنى يبطله، ولا يقال حاجة واحد في ستين يوما مثل حاجة ستين في يوم واحد، لأنه يفوت منه دعاء الجمع الكثير وهو أقرب إلى الإجابة.
الثالثة: حملهم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ((أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل)) على الصغيرة والأمة والمكاتبة، ووجه بعده في الصغيرة أنها لا تسمى في/ (٨١ب/د) العرف امرأة، مع أنه عندهم صحيح، موقوف على إجازة الولي، وفي الأمة أنه قال في بقية الحديث ((فإن دخل بها فلها المهر)) ومهر