للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والثالث: الوقف لتعارض الأمرين، / (٧٠/ أ/ م) وبه قال أبو الحسين البصري.

الخامسة: أن يعطف الثاني على الأول ولا يكون هناك مرجح للتأكيد، نحو صل ركعتين، وصل ركعتين، ففيه قولان:

أحدهما: وهو الراجح عنده أنه يجب الحمل على التأسيس فيتكرر المأمور به لاقتضاء العطف المغايرة من غير معارض.

والثاني: أنه يحمل على التأكيد فيجب مرة، لأنه المتيقن وفي حكاية المصنف الخلاف هنا نظر، فقد صرح الصفي الهندي وغيره بأنه لا خلاف هنا في الحمل على التأسيس، لأنه الشيء لا يعطف على نفسه، ولم يحك ابن الحاجب القول الثاني.

السادسة: أن يكون هناك مرجح للتأكيد بأمر عادي، كالتعريف نحو: صل ركعتين، وصل الركعتين، فيقدم التأكيد ويحمل عليه لرجحانه، هذا مقتضى عبارة المصنف، وعبارة ابن الحاجب: (قدم الأرجح) ورد الشارح كلام المصنف إليه، وقال: الأرجح هو العمل بالثاني، لأن صرف العطف المقتضي للتغاير معارض بلام التعريف وتبقي أظهرية التأسيس سالمة من المعارض، ويوافقه كلام شراح (ابن الحاجب).

السابعة: أن لا يترجح التأكيد بل يتساويان، فيجب الوقف.

قال الشارح: كذا قالوا، ويظهر أن التأكيد في هذا أرجح، وعلله بما لم يظهر لي، والذي يظهر عندي أن هذه الصورة السابعة لا وجود لها، وهي الخامسة، فإنه إذا عطف الثاني على الأول فذلك يقتضي التأسيس، فإما أن يعارضه ما يقتضي التأكيد أم لا، فعدم المعارضة هي الحالة الخامسة التي أنكر على المصنف حكاية قول فيها بالتأكيد فكيف يرجحه الشارح هنا؟ لكن هذه العبارة التي أتى بها المصنف في قوله (وإلا / (٥٧أ / د) فالوقف) هي عبارة ابن الحاجب، ومثل ذلك شراحه بقوله: اسقني ماء، واسقني الماء، وهذا إنما يظهر مثالاً

<<  <   >  >>