للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ش: ترد صيغة النهي، وهي: (لا تفعل) لسبعة أمور، جمعها الغزالي والآمدي وغيرهما.

أحدها: التحريم، كقوله: {ولا تقتلوا النفس}.

الثاني: الكراهة كقوله: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}.

الثالث: الإرشاد، والفرق بينه وبين الكراهة ما سبق في الفرق بينه وبين الندب، ولهذا اختلف أصحابنا في أن كراهة المشمس شرعية أو إرشادية؟

أي يتعلق بها الثواب أو ترجع لمصلحة طبية، ومثله إمام الحرمين بقوله: {لا تسألوا عن أشياء} قال الشارح: وفيه نظر، بل هو للتحريم.

قلت: الظاهر ما قاله إمام الحرمين، فإنه تعالى قال: {إن تبد لكم تسؤكم} فبين أن مصلحة دنيوية وهي تجنب ما يسؤهم بسماعهم ما يكرهون.

الرابع: الدعاء، كقوله: {ربنا لا تزغ قلوبنا}

الخامس: بيان العاقبة كقوله تعالى: {ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون}.

السادس: التقليل والاحتقار أي للمنهي عنه، كقوله: {لا تمدن عينيك} واعلم أن التقليل هنا بالقاف / (٥٧ ب/ د) فهو بمعنى الاحتقار وعطفه عليه تأكيد، ولو اقتصر على أحدهما لكان أولى، وظن بعض من تأخر عن الشارح أنه التعليل بالعين، فأفرده عنه، ومثله بقوله: لا تذنب فلا أحسن إليك،

<<  <   >  >>