للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الفعلية.

الخامسة: في تخصيص الكتاب بخبر الواحد مذاهب.

أحدها وبه قال الجمهور: الجواز مطلقا/ (٩٢/أ/م) فإنا لو لم نعمل الخاص لزم إبطاله مطلقا، وحكاه ابن الحاجب عن الأئمة الأربعة.

قال الشارح: لكن الحنفية ينكرونه.

الثاني: المنع مطلقا، حكاه ابن برهان عن طائفة من المتكلمين.

الثالث: الجواز إن خص قبل ذلك بدليل قطعي وإلا فلا، قاله عيسى بن أبان.

الرابع: وهو من تخريج المصنف: عكسه، وهو المنع إن خص قبل ذلك بقطعي وإلا جاز، ووجهه أن غالب العمومات مخصوصة، فأقدمنا على تخصيص ما لم يخص قبل ذلك بالآحاد، أخذا بالغالب بخلاف المخصوص بقاطع، فإنه قد يحصل الغرض من دخوله في الغالب بذلك التخصيص.

الخامس: وبه قال الكرخي: الجواز إن خص قبله بدليل منفصل فإن لم يخص أو خص بمتصل لم يجز.

السادس: الوقف بمعنى عدم العلم، أو بمعنى وقوع التعارض في القدر الذي دل العموم على إثباته، والخصوص على نفيه، فيتوقف على العمل، وهذا ظاهر كلام القاضي أبي بكر في (التقريب).

تنبيهان:

أحدهما: ذكر ابن السمعاني أن محل هذا الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به فإن أجمعوا/ (٧٥أ/د) على العمل به خص الكتاب به بلا

<<  <   >  >>