للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كالسبب في دعوى القطع بالدخول أو يكون كسائر العمومات؟ وقال: الحق إنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد، ومثل ذلك بقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فإن مناسبتها لما قبلها وهي قوله/ (٩٦/أ/م) {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب} وما بعدها أن ذلك إشارة إلى قول كعب بن الأشرف وقد سأله قريش من أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم، فنزلت الآية فيه وفي أمثاله من أهل الكتاب الذين كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع بيانه لهم، وأخذ المواثيق عليهم أن لا يكتموا ذلك، وأن ينصروه فكان ذلك أمانة عندهم فلم يؤدوها وخانوا فيها، وذلك يناسب الأمر بالأمانة.

ص: مسألة: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام، وإلا خصص، وقيل: إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنصين، وقالت الحنفية وإمام الحرمين: المتأخر ناسخ فإن جهل فالوقف أو التساقط.

ش: إذا تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص فله أحوال:

أحدها: أن يعلم تأخر الخاص عن العام، فإن تأخر عن وقت العمل به كان ناسخا أي لقدر مدلوله من العام، لا لجميع أفراد العام، فإنه لا خلاف

<<  <   >  >>