وقال الشيخ تقي الدين في (شرح العمدة) في قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)) هذا يقتضي تقييد النهي بحالة البول وفي رواية أخرى النهي عن مسه باليمين من غير تقييد فمن الناس من أخذ بهذا المطلق – وقد يسبق إلى الفهم أن العام محمول على الخاص – فيخص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث لأن هذا يتجه في باب الأمر والإثبات، فإنه لو جعلنا الحكم للمطلق والعام في صورة الإطلاق أو العموم كان فيه إخلال باللفظ الدال على طلب القيد وقد تناوله الأمر، وذلك غير، جائز وأما في باب النهي فإنا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير سائغ، وهذا كله بعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم. انتهى.
قلت: وقد يقال في هذا الحديث: إنه من مفهوم الموافقة لأنه إذا نهى عن إمساكه حالة البول من الاحتياج لذلك ففي غير هذه الحالة مع عدم الاحتياج لإمساكه أولى بالنهي، وقد يقال: لا مفهوم له أصلا لأنه خرج مخرج الغالب، والله أعلم/ (٩٨/ب/م).
الحالة الثالثة: كالتي قبلها أيضا لكن أحدهما أمر، والآخر نهي، كأن يقول: أعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا يعتق كافرة لاستحالة ذلك لعدم ملكها، وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر، وهو الإيمان، وليس من حمل المطلق على المقيد، وقد ذكر هذه الصورة الآمدي وابن الحاجب.
الحالة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم كإطلاق الرقبة في كفارة