لاختصاص العتق عندهم بالأصول والفروع وهو بعيد، لأن للأب والابن اسما يعرف به، هو أبلغ في تعريفه فالعدول عنه إلى لفظ عام لا معنى له إلا شمول الحكم لجميع ما دل عليه اللفظ، والمعتمد عند أصحابنا في الجواب عن ذلك ضعف الحديث، فقد قال الترمذي: لا يتابع راويه عليه، وهو خطأ عند أهل الحديث، وقال النسائي: إنه حديث منكر.
الثامنة: حمل بعضهم قوله عليه الصلاة والسلام: ((لعن الله السارق/ (٨٢/أ/د) يسرق البيضة)) على بيضة الحديد، وهي الخوذة دون بيضة الدجاجة ونحوها، حكاه ابن قتيبة عن يحيي بن أكثم، وقال: هو باطل، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق إنما هو موضع تقليل وكأنه أورد على ظاهر الآية، ثم أعلم بعد أن القطع إنما يكون في ربع دينار فصاعدا.
قلت: والأحسن الجواب بأنه ينجر به سرقة القليل إلى أن يسرق نصابا فيقطع، والله أعلم.
التاسعة: حمل بعضهم قوله: أمر بلال أن يشفع الأذان على أن المراد أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم، وهنا قول بعض السلف: إن كلمات الأذان مفردة وهو بعيد، لأن بلالا كان أذانه متقدما على أذان ابن أم مكتوم لقوله عليه الصلاة والسلام ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا