للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

رابعها: قول الراوي: هذا سابق كقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار).

ص: ولا أثر لموافقة أحد النصين الأصل وثبوت إحدى الآيتين في المصحف وتأخر إسلام الراوي وقوله هذا ناسخ لا الناسخ خلافا لزاعميها.

ش: ذكر في هذه الجملة أشياء قيل: إنه يثبت النسخ بها:

أحدها: كون أحد النصين موافقا للأصل أي البراءة الأصلية، فيكون الناقل عنها ناسخا لأن الأصل عدم العود إلى البراءة بعد الانتقال عنها، وهو ضعيف لجواز أن يكون الموافق للبراءة متقدما مؤكدا لها ثم نسخ.

ثانيها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى قيل: إن الثانية ناسخة وهو ضعيف، لأن ترتيب الآيات ليس على ترتيب النزول، وقد قال/ (١٠٩/أ/م) هبة الله في الناسخ والمنسوخ: إن قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من

<<  <   >  >>