للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أن حكمه واضح وكأنه أراد بذلك أنه دال على الإباحة فقط لأنه القدر المحقق، والحرام والمكروه منتفيان كما تقدم، وقد قال شيخنا الإمام الإسنوي: إنه لا نزاع في ذلك.

لكن حكى القرافي في (التنقيح) قولا أنه للندب، وجزم به الشارح فقال: أما في الجبلي فالندب لاستحباب التأسي به، وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين:

أحدهما هذا وعزاه إلى أكثر المحدثين.

قال: والأصل فيه أنه يستدل به على إباحة ذلك.

والثاني: أنه لا يتبع فيه إلا بدلالة. انتهى.

الثاني: أن يكون بيانا لمجمل كالصلاة/المبينة لقوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} والقطع من الكوع المبين لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فهو واجب عليه صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ/ (١١٠ب/م) عليه، فإن قلت: لا يتعين التبليغ بالفعل، قلت: لا يخرجه ذلك عن كونه واجبا، فإن الواجب المخير يوصف كل من خصاله بالوجوب.

الثالث: أن يكون من خصائصه كتخيير نسائه، وغير ذلك، فلا يلحق به في ذلك أمته.

وقول الشارح: (إن حكم المخصص به الوجوب) ممنوع، فقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، فالخصائص تنقسم إلى هذه الأقسام، وإلى قسم رابع وهو المحرم عليه، ولكن ذلك لا يمكن صدوره منه كما تقدم والله أعلم.

الرابع: ما تردد بين الجبلي والشرعي، ولم يذكره الأصوليون ومثله المصنف بالحج راكبا، ومن أمثلته أيضا جلسة الاستراحة، فهل تحمل على

<<  <   >  >>