قطعا، أو ظانا فقال الصفي الهندي: إن كان الأصل شاكا فالأشبه أنه من صور الخلاف، وإن كان هو أيضا ظانا عدم تحديثه له فالأشبه أنه من صور الوفاق على عدم القبول، والضابط: أنه متى تعادل قولهما فهي صورة اتفاق وإن رجح قول الفرع فهو من محل الخلاف.
ص: وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس وإلا فثالثها الوقف، ورابعها: إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والمختار وفاقا للسمعاني: المنع، إن كان غيره لا يغفل أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها، فإن كان الساكت عنها أضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل تعارضا.
ش: إذا زاد عدل في رواية حديث زيادة لم يذكرها الباقون نحو ما في (صحيح مسلم) وغيره من رواية أبي مالك الأشجعي عن ربعي، عن حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا)) فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك الأشجعي، وسائر الرواة قالوا:((جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا)) ففيه أقوال:
أحدها: إنها مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس سواء علم اختلافه أو جهل ذلك فإن علم اتحاد المجلس/ (١٢٢/أ/م) الذي سمع فيه الراويان ذلك الحديث لم