وقال المصنف: لا يتجه فيه خلاف لتصريحه بنقل الإجماع المعتضد بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت:/ (١٣٩/ب/م) وهذا ينافي عطف المصنف هذه على قوله (١١٥/أ/د): من السنة بالفاء المقتضية لتأخرها في المرتبة عنها مع حكايته الخلاف في تلك.
الثامنة: أن يقول: كنا نفعل في عهده صلى الله عليه وسلم, فيقبل ذلك وهي أحط من التي قبلها؛ لأن الضمير في (كنا) يحتمل طائفة مخصوصة.
وحكى ابن الصلاح عن أبي بكر الإسماعيلي إنكار كونه مرفوعاً, قال: والاعتماد على الأول.
قال الشارح: أما إذا قال: كنا نفعل, ولم يضفه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فموقوف بلا خلاف.
قلت: مقتضى كلام الإمام فخر الدين والآمدي – الرفع في هذه أيضاً, فإنهما لم يقيدا ذلك بعصره عليه الصلاة والسلام, وبه صرح أبو عبد الله الحاكم من المحدثين, وحكاه النووي في (شرح المهذب) عن كثير من الفقهاء, وقال: إنه أقوى من حيث المعنى, ويوافقه قول المصنف بالرفع في الصورتين الأخيرتين, فإنه ليس فيهما إضافة ذلك إلى عهده صلى الله عليه وسلم.
التاسعة: أن يقول: كان الناس يفعلون، من غير تصريح بكون ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم وهي دون التي قبلها لعدم التصريح بزمنه عليه الصلاة والسلام.
قال الشارح: لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس، فيحتمل تساويهما، والأظهر رجحان تلك لأن التقييد بالعهد ظاهر في التقرير وهو تشريع.
العاشرة: نحو قول عائشة رضي الله عنها: (كانوا لا يقطعون في الشيء التافه)، وهذه دون الكل لعدم التصريح بكونه في زمنه عليه الصلاة والسلام