وحكاه الخطيب عن ابن خزيمة، لكن الصحيح انحطاط المناولة عن السماع، وحكاه الحاكم عن الشافعي وصاحبيه البويطي والمزني وأبي حنيفة وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وآخرين.
رابعها: الإجازة المجردة عن المناولة وهي أقسام:
أعلاها أن يجيز لخاص في خاص، أي يكون المجاز له معينا، والمجاز به معينا، كأجزت لك أو لفلان – ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره – أن يروي الكتاب الفلاني.
ويليه أن يجيز لخاص في عام كأجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي.
ويليه: الإجازة لعام في خاص كأجزت لجميع المسلمين رواية صحيح البخاري عني.
ويليه الإجازة لعام في عام، كأجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني جميع مسموعاتي
ويليه: الإجازة للمعدوم تبعا للموجود، كأجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله، وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود فقال: أجزت لك ولوالدك ولحبل الحبلة، يعني الذين لم يولدوا بعد.
أما الإجازة للمعدوم ابتداء كقوله: أجزت لمن يتجدد لفلان من الأولاد فالصحيح منعها، وسيأتي لذلك مزيد بيان، فهذه ستة أقسام (١١٦/أ/د) للإجازة، ووراء ذلك أقسام أخر، مذكورة في كتب علم الحديث.
خامسها: المناولة المجردة عن الإجازة، وكلام المصنف يقتضي أنها من طرق التحمل، وليس كذلك، بل إن اقتصر على مجرد المناولة لم يجز له روايته