للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الرابع: إن بلغ المخالفون عدد التواتر قدحت مخالفتهم في الإجماع، وإلا فلا.

وقال القاضي أبو بكر: إنه الذي يصح عن ابن جرير.

الخامس: إن كان مذهب المخالف في ذلك مما يسوغ الاجتهاد فيه عند الأكثرين قدح في الإجماع، وإلا فلا.

ومثل الشارح الأول بخلاف ابن عباس في العول/.

والثاني: بخلافه في المتعة وربا الفضل.

قال: وهو قول الجرجاني من الحنفية، وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي.

السادس: إن كان في أصول الدين قدح، وإلا فلا.

السابع: إن ندر المخالف لم يكن إجماعا قطعيا لكنه حجة لأنه يبعد أن يكون الراجح مع الأقلين، صححه ابن الحاجب.

قال الشارح: وحكي ثامن: أنه إجماع وحجة.

<<  <   >  >>