عظيمةٌ فَلاَ يُكَفَّرُ كَالرِّدَّةِ، ومنه كَوْنُ الجَامِعِ ثبَتَ اعتبَارُه بنصٍّ أَو إِجمَاعٍ فِي نقيضِ الحُكْمِ وجوَابُهمَا بتقريرِ كَوْنِهِ كذلك.
ش: الثَّانِي عشرَ: فسَادُ الوضعِ، وهو أَنْ لاَ يَكُونَ الدَّلِيلُ علَى الهيئةِ الصَّالحةِ لاعتبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الحُكْمِ، سَوَاءً أَكَانَ علَى هيئةٍ تصلُحُ لأَنْ يترتَّبَ عَلَيْهِ ضدُّه أَو لاَ، كأَنْ يَكُونَ وصفًا طرديًا لاَ يصلُحُ للعِلِّيَّةِ، وإِنَّمَا سُمِّيَ هذَا فسَادُ الوضعِ؛ لأَنَّ وضْعَ القِيَاسِ أَنْ يَكُونَ علَى هيئةٍ صَالحةٍ؛ لأَنْ يترتَّبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الحُكْمُ المطلوبُ إِثبَاتُهُ، فمتَى خلاَ عن ذَلِكَ فسَدَ وَضْعُهُ، وذلك كتَلَقِّي التّخفِيفِ مِنَ التّغليظِ، كقولِ الحَنَفِيِّ: القتلُ جنَايةٌ عظيمةٌ فَلاَ تجِبُ فِيهِ الكفَارةُ كغيرِهِ مِنَ الكبَائرِ نحوَ الرَّدَّةِ، فإِنَّ كَوْنَهُ جنَايةً عظيمةً تُنَاسِبُ التَّغْلِيظَ لاَ التّخفِيفَ.
أَو التّوسيعَ مِنَ التّضِييقِ، كقولِهم فِي أَنَّ الزّكَاةَ علَى التّرَاخِي: مَالٌ وجَبَ إِرفَاقًا لدفِعِ الحَاجةِ فهو علَى التّرَاخي كَالدِّيَةِ علَى العَاقلةِ، فإِنَّ كَوْنَهُ لدفعِ الحَاجةِ تقتضِي الفورَ.
أَو الإِثبَاتَ مِنَ النَّفْيِ، كَقَوْلِنَا فِي المعَاطَاتِ وَالمحقَّرَاتِ، بيعً لَمْ يُوجَدْ فِيهِ سوَى الرِّضَى/ (١٥٣/ب/د) فوجَبَ أََنْ يبطُلَ كغيرِ المحقَّرَاتِ، فإِنَّ الرِّضَى يُنَاسِبُ الانعقَادَ لاَ عدمَه.
وَاقتصَرَ المُصَنِّفُ علَى مثَالِ الأَوَّلِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مِنْ أَنوَاعِ فسَادِ الوضعِ أَنْ يثبُتَ بنصٍ أَو إِجمَاعٍ اعتبَارُ الجَامِعِ فِي نقيضِ الحُكْمِ، كقولِ الحَنَفِيِّ فِي سُؤْرِ السّبَاعِ: سَبُعٌ ذو نَابٍ فكَانَ سُؤْرُهُ نجسًا كَالكلبِ.
فنقولُ: قَد ثبَتَ بِالنَّصْبِ اعتبَارُ الجَامِعِ وهو سُؤْرُ السَّبْعِ فِي نقيضِ الحُكْمِ، وهو الطَّهَارةُ، وذلك فِيمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَانَ يأَتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنصَارِ ودونَهم دَارٌ فشَقَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute