يُقَاسُ فِيهِ، +سَلَّمْنَا ولاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُعَلَّلٌ، +سَلَّمْنَا، ولاَ نُسَلِّمُ أَن هذَا الوَصْفَ عِلَّتُه، +سَلَّمْنَا ولاَ نُسَلِّمُ وُجُودَه فِيهِ، سَلَّمْنَا ولاَ نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ، سَلَّمْنَا، ولاَ نُسَلِّمُ وُجُودَه فِي الفَرْعِ، فَيُجَابُ بِالدفعِ بمَا عُرِفَ مِنَ الطُّرُقِ.
ش: ذَكَرَ فِي هذه الجُمْلَةِ سَبْعَ اعترَاضَاتٍ، ثلاَثَةٌ تتعلَّقُ بَالأَصْلِ، وثلاَثَةٌ بَالعِلَّةِ، ووَاحِدَةٌ بَالفَرْعِ، وفُهِمَ مِنْ إِيرَادِهَا علَى هذَا التّرتيبِ وجوبُه لمنَاسبةِ ذَلِكَ للترتيبِ الطَّبِيعِيِّ، فَيُقَدَّمُ مِنْهَا مَا يتعلَّقُ بَالأَصْلِ مِنْ مَنْعِ حُكْمِهِ أَو كَوْنِهِ مِمَّا لاَ يُقَاسُ عَلَيْهِ أَو كَوْنُهُ غَيْرَ مُعَلَّلٍ، ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالعِلَّةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعُهُ لاستنبَاطِهَا مِنْهُ مِنْ مَنْعِ كَوْنِ ذَلِكَ الوَصْفِ عِلَّةً أَو مَنْعِ وُجُودِهِ فِي الأَصْلِ أَو مَنْعِ كَوْنِهِ مُتَعَدِّيًا، ثُمَّ مَا يتعلَّقُ بَالفَرْعِ لانْبِنَائِهِ عَلَيْهِمَا، كمَنْعِ وُجُودِ الوَصْفِ المُدَّعَى عِلِّيَّتُهُ فِي الفَرْعِ، وجوَابُ هَذِهِ الاعترَاضَاتُ بِدَفْعِ مَا يُرَادُ دَفْعُه مِنْهَا بطريقِه المفهومةِ ممَّا تقدَّمَ.
ص: ومِنْ ثُمَّ عُرِفَ جَوَازُ إِيرَادِ المعَارَضَاتِ مِنْ نوعٍ، وكذَا مِنْ أَنوَاعٍ وإِن كَانَتْ مُتَرَتِّبَةً أَي يَسْتَدْعِي تَالِيهَا/ (١٩١/أَ/م) تَسْلِيمَ مَتْلُوَّهُ؛ لأَنَّ تسليمَه تقديريٌّ، وثَالِثُهَا التَّفْصِيلُ.
ش: أَي: عُرِفَ - ممَّا سَبَقَ فِي ذِكْرِهِ هذه المُنَوَّعَ - جَوَازُ إِيرَادِ معَارضَاتٍ متعدِّدَةٍ مِنْ نوعٍ وَاحدٍ، وهذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ، فإِنْ كَانَتْ مِنْ أَنوَاعٍ مختلِفَةٍ ففِيه مَذَاهِبُ.
أَحَدُهَا ـ وَبِهِ قَالَ الجُمْهُورُ ـ: الجوَازُ.
وَالثَّانِي ـ وهو مَحْكِيٌّ عَن أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ ـ: المَنْعُ للاَنتشَارِ، فِيجِبُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute