للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يُتْوَهَّمَّ أَنَّهُ أَهْمَلَهَا.

ص: وَهَلْ يَجِبُ الأَخذُ بِالأَخفِّ أَو الأَثقلِّ أَو لاَ يجِبُ (١٦٠/ب/د) شيءٌ؟ أَقوَالٌ.

ش: إِذَا تعَارَضَتِ المَذَاهِبُ، أَو أَقوَال الرّوَاة، أَو الاحتمَالات النَّاشئة عَنِ الأَمَارَاتِ فَهَلْ يجِبُ الأَخذُ بأَخفِّهَا، ويكونُ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الاستدلالِ كَمَا قيلَ بوُجُوبِ الأَخذِ/ (١٩٨/أَ/م) بأَقلَّ مَا قيلَ، أَو بأَثقلِهَا وأَشدَّهَا كَمَا قيلَ هنَاكَ: يجِبُ بِالأَكثرِ، أَو لاَ يجِبُ الأَخذُ بشيءٍ منهَا؟ فِيهِ ثلاَثةُ مَذَاهِبَ.

ص: مسأَلةٌ: اخْتَلَفَوا هَلْ كَانَ المصطفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ النبُوَّةِ بِشَرْعٍ، وَاخْتَلَفَ المُثْبِتُ، فَقِيلَ: نُوحٌ وإِبرَاهيمُ وموسَى وعيسَى ومَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ أَقوَالٌ، وَالمُخْتَارُ الوقفُ تأَصيلاً وتفريعًا وبعدَ النّبوَّةِ المَنْعِ.

ش: اخْتُلِفَ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ هَلْ تَعَبَّدَ بشرعٍ أَحدٍ مِنَ الأَنبيَاءِ قَبْلَ النُّبوةِ أَو بعدَهَا، فأَمَّا مَا قَبْلَ النّبوَّةِ ففِيه مَذَاهِبُ.

أَحَدُهَا: نَعَمْ، وَاختَارَه ابْنُ الحَاجِبِ وَالبيضَاويُّ.

وَالثَّانِي: لاَ، ونقلَه القَاضِي أَبُو بَكْرٍ عَن جمهورِ المُتَكَلِّمِينَ، وعلَى هذَا فَانْتِفَاؤُه بِالعَقْل أَو النَّقْلِ؟ فِيهِ خلاَفٌ.

<<  <   >  >>