للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

مَعَ حديثِ: ((هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنْكَ)).

وَاختَارَ الإِمَامُ وَالبَيْضَاوِيُّ تقديمَ المقرِّرِ لهَا؛ لأَنَّهُ إِن قَدَّرَ سَابقًا فِي الزَّمَنِ علَى النَّاقلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ لاستفَادةِ مضمونِه مِنَ البرَاءةِ/ (٢٠٩/ب/م) الأَصْليَّةُ، فتعيَّنَ تقديرُه متأَخِّرًا عَنِ النَّاقلِ، فَيَكُونُ نَاسِخًا له، وَالعملُ بِالنَاسخِ وَاجبٌ.

ثَانِيهَا: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُثْبَتًا وَالآخرُ نَافِيًا ففِيه مَذَاهِبُ.

أَحَدُهَا: تقديمُ المُثْبَتِ لزيَادةِ عِلْمِهِ.

وَالثَّانِي: عَكْسُهُ.

وَالثَّالِثُ: يتسَاويَانِ، لمعَارضةِ زيَادةِ العِلْمِ فِي المُثْبِتِ بَاعتضَادِ النَّافِي بَالأَصْلِ وَبِهِ قَالَ القَاضِي عبدُ الجبَّارِ

وَالرَابِعُ: تقديمُ النَافِي إِلا فِي الطلاَقِ وَالعِتَاقِ، وهذَا مأَخوذٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الحَاجِبِ: إِنَّ الخبرَ الموجِبَ للطلاَقِ وَالعتَاقِ رَاجحٌ علَى المُزِيلِ لهمَا لموَافقةِ الأَصْلِ.

قَالَ: وَقَدْ يُعْكَسُ، فيُقَدَّمُ النَّافِي لهمَا، وهذَا رأَيُ قومٍ.

ثَالِثُهَا: ترجيحُ النّهي علَى الأَمرِ.

رَابِعُهَا: ترجيحُ الأَمرِ علَى الإِبَاحةِ، لأَنَّهُ أَحوطُ، وَقِيلَ: يترجَّحُ الإِبَاحةُ، ورجَّحَهُ الصّفِيُّ/ (١٧٠/أَ/د) الهِنْدِيُّ.

خَامِسُهَا: يُرَجَّحُ الخبرُ علَى الأَمرِ وَالنهيِ؛ لأَنَّ دلاَلتَه علَى الثّبوتِ أَقوَى مِنْ دلاَلةِ غَيْرِه عَلَيْهِ، ولأَنَّهُ لو لَمْ يَقُلْ بِهِ لَزِمَ الخُلْفُ فِي خبرِ الصَّادقِ، وبهذَا يُعْلَمُ أَنَّ المُرَادَ الخبرُ المَحْضُ لاَ مَا صيغتُه خَبَرٌ، ومعنَاه الأَمرُ.

سَادِسُهَا: يرجِعُ الحظرُ علَى الإِبَاحةِ للاَحتيَاطِ، وَقِيلَ: عكسُه، وَقِيلَ:

<<  <   >  >>