للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، قالوا: إن آيات الوعيد التي في القرآن الكريم توعد بها الفساق، ليست على ظاهرها، بل المراد بها خلاف الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك.

ص: وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح لا يبقى المكلف بمعرفته.

ش: هل يجوز أن يبقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن مجمل لا يعرف معناه؟ منعه بعضهم، لأن الله تعالى أكمل الدين، وقال آخرون بإمكانه، وفصل إمام الحرمين، فجوزه فما لا تكليف فيه، ومنعه فيما فيه تكليف، وصححه المصنف، وقال الشارح: الظاهر أن هذا تنقيح للقول الثاني، لا مذهب ثالث مفصل.

ص: والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بإنضمام تواتر أو غيره.

ش: اختلف في أن الأدلة النقلية هل تفيد اليقين أم لا؟ على مذاهب:

أحدها: تفيده مطلقاً، حكاه الآمدي عن الحشوية.

والثاني: لا، مطلقاً لتوقف اليقين فيها على أمور، لا طريق إلى القطع بها.

والثالث: وهو اختيار الآمدي في (الأبكار) والإمام في (المحصول)، و (الأربعين) أنها قد تفيده إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية ولا غيره بالاحتمال فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر، وإلا لم يوثق بمحسوس.

<<  <   >  >>