للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسائل المتفرّقات

صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور

والذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزير

ولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمان

وإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامن

ووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقده

ومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينه

ولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكه

ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

<<  <   >  >>