رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ
وإن رهن شاةً قيمتها عشرةٌ فماتت فدبغ جلدها، وهو يساوي درهمًا فهو رهنٌ بدرهمٍ
ونماء الرّهن كالولد والثّمر واللّبن والصّوف للرّاهن وهو رهنٌ مع الأصل
ويهلك مجّانًا
وإن بقي وهلك الأصل فكّ بحظه ويقسم الدّين على قيمته يوم الفكاك وقيمة الأصل يوم القبض، وسقط من الدّين حصّة الأصل وفكّ النّماء بحصّته
وتصحّ الزّيادة في الرّهن لا في الدّين
وإن رهن عبدًا بألفٍ فدفع عبدًا آخر رهنًا مكان الأوّل وقيمة كلٍّ ألفٌ فالأوّل رهنٌ حتّى يردّه إلى الرّاهن والمرتهن في الآخر أمينٌ حتّى يجعله مكان الأوّل.