للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره

وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود

وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل

فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية

ويقتل الجميع بالفرد

والفرد بالجمع اكتفاءً

فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل

ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها

وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

<<  <   >  >>