للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن حضر واحدٌ فقطع يده له فللآخر عليه نصف الدّية

وإن أقرّ عبدٌ بقتل عمدٍ يقتصّ به

وإن رمى رجلًا عمدًا فنفذ السّهم منه إلى آخر يقتصّ للأوّل وللثّاني الدّية

<<  <   >  >>