للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهملة والعنين لغة من لا يشتهي النساء ويقال امرأة عنينة لا تشتهي الرجال وشرعًا من له ذكر كالزر ويطلق أيضًا على دوام استرخائه لكن قوله (واعتراضه) دليل إرادة الأول فهو من عطف المغاير وإن فسر بهما كان من عطف الخاص على العام (وبقرنها) بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة تارة يكون عظمًا فيعسر علاجه وتارة يكون لحمًا وهو الغالب فلا يعسر علاجه (ورتقها) بفتح أوله وثانيه وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا انسد بعظم لا تمكن معالجته وبلحم أمكنت (وبخرها) أي نتن فرجها كما يدل عليه قرانه بعيوب الفرج لأنه منفر خلافًا للأئمة الثلاثة وسيصرح بعدمه في نتن الفم وهو عيب في الرقيق فيهما (وعفلها) بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبًا من رشح يشبه إدرة الرجل وبهذا يفترق من القرن وقيل رغوة تحدث في الفرج عند الجماع (وإفضائها) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول حتى يصيرا مسلكًا واحدًا وأولى في الرد اختلاط مسلك البول والغائط لا أنه معنى الإفضاء كما ادعى البساطي لأنه نوزع فيه قاله د ولعل وجه المنازعة أنه خلاف تفسير القرافي وبهرام بالأول والجواب أنه قول في اللغة ففي المصباح وأفضاها جعل مسلكيها بالافتضاض واحدًا وقيل سبيل الحيض والغائط واحدًا اهـ.

فإن قلت هذه أمور إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفي الخيار قلت الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد علم موجب الخيار لا الحاصل قبله ولم يذكر حرق الفرج بالنار لأنه خلاف قول المدونة ولا ترد بشيء من غير العيوب الأربعة ولذا حكاه في الشامل هو والاستحاضة بقيل وعزاه في شرحه للخمي وقال إنه خلاف المدونة فعزوه تت لها فيه نظر وكذا إيراده د على المصنف ولا رد له أيضًا بكونها عجوزًا فانية أو صغيرة بنت نحو أربع سنين حيث لا شرط كما في الموازية خلافًا للخمي قاله ابن ناجي وبه يسقط اعتراض د به على المؤلف. وانظر ما ضابط حرق النار على القول بالرد به، وانظر هل قطع الشفرين كحرق النار على القول به وشرط ثبوت الخيار لكل من الزوجين بالبرص وما بعده وجودها (قبل العقد) أو حينه أما الحادث بعده بالمرأة فمصيبة نزلت بالرجل وأما به فأشار إليه بقوله (ولها فقط) دون الزوج (الرد بالجذام البين) ضد الخفي أي المحقق وإن لم يتفاحش خلافًا لأشهب كما مر ومر أيضًا أن الموجود قبل العقد لا بد من تقييده بالبين أيضًا خلافًا لإطلاق المصنف فيه هناك (والبرص المضر) أي الفاحش لا

ــ

يقال ينبغي للمصنف أن يسقط الكلام عن المجبوب هنا لأنه إذا ثبت الرد للمرأة بقطع أحدهما فأحرى أن يكون كذلك مع قطعهما لأنا نقول إنما القصد هنا بيان معاني هذه الألفاظ اهـ.

(وبقرنها) قول ز شيء يبرز الخ. ضبطه بفتح الراء ثم فسره بما ذكره وهو غير صواب بل القرن بالفتح بمعنى المصدر وهو الصواب هنا وأما بالسكون فهو العظم الذي يبرز في المحل كما في ضيح عن عياض (وعفلها) قول ز يشبه أدرة الرجل الخ. الأدرة بالضم اسم لنفخ الخصية قاله في الصحاح (والبرص المضر) قول ز لا بيسيرهما الخ. صوابه لا بيسيره

<<  <  ج: ص:  >  >>