(تقطع) يد السارق المكلف مسلمًا أو كافرًا حرًّا أو عبدًا ذكرًا أو أنثى (اليمنى) من كوعها كما بينته السنة بسبب عموم قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨](وتحسم) أي تكوى (بالنار) وجوبًا خوف هلاكه وظاهر المصنف أنه من تمام الحد وليس بمراد قال ح انظر هل الحسم واجب على الإمام أي فإن تركه أثم أو على المقطوعة يده
ــ
السرقة
ابن عرفة السرقة أخذ مكلف حرًّا لا يعقل لصغره أم مالًا محترمًا لغيره نصابًا أخرجه من حرزه بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه فيخرج أخذ غير الأسير مال حربي وما اجتمع بتعدد إخراج وقصد وأخذ الأب مال ولده وأخذه المضطر في المجاعة اهـ.
وأورد على طرده من أخذ شيئًا من موضع أذن له في دخوله فإنه لا يقطع كما يأتي وكذا من سرق خمرًا لذمي ويجاب عن الأول بأنه لما أذن له في دخول الموضع صار غير حرز بالنسبة له وعن الثاني بأن الخمر ليس بمال وذكر خش أنه يرد عليه أيضًا من سرق نصابًا ثم سرقه آخر من السارق فإنهما يقطعان معًا قلت وفيه نظر فإن المال المسروق محترم بالنسبة للثاني أيضًا.
تنبيه: قال عياض أخذ المال بغير حق على ضروب عشرة حرابة وغيلة وغضب وقهر وخيانة وسرقة واختلاس وخديعة وتعد وجحد واسم الغصب يطلق على ذلك كله في اللغة فالحرابة كل ما أخذ بمكابرة ومدافعة والغيلة ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة ليأخذ ماله وحكمه حكم الحرابة والغصب ما أخذه ذو القدوة والسلطان والقهر نحو منه إلا أنه يكون من ذي القوة في جسمه للضعيف ومن الجماعة للواحد والخيانة كل ما كان لآخذه قبله أمانة أو يد والسرقة ما أخذ على وجه الاختفاء والاختلاس كل ما أخذ بحضرة صاحبه على غفلة وفر آخذه بسرعة والخديعة كل ما أخذ بحيلة كالتشبيه بصاحب الحق أو الوديعة أو المتزيي بزي أهل الصلاح والفقر ليأكل بذلك والجحد إنكار ما تقرر في ذمة الجاحد وأمانته وهو نوع من الخيانة والتعدي ما أخذ بغير إذن صاحبه بحضرته أو بغيبته اهـ.
نقله أبو الحسن بخ (وتحسم بالنار) قول ز يجب على الإمام فيمن قطعت يده ظلمًا الخ أي وأما صاحب اليد فلا يلزمه التداوي كما نقله الأبي عن ابن عرفة ونصه قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة ومن تركها حتى مات فهو من معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلمًا فله ترك المداواة حتى يموت وإثمه على قاطعه اهـ. انظر ح.