للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا (فإن نكل حلفت) وفرق بينهما قبل تمام السنة كما في المدونة لأن نكوله يصدق ما ادعته من عدم الوطء فسقط حقه من الأجل خلافًا لما في الموازية من أنه يبقى للسنة ثم يطلب بالحلف ولا يكون نكوله أولًا مانعًا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق بينهما فإن ما فيها مقابل للمدونة (وإلا) بأن لم تحلف (بقيت) زوجة ولا كلام لها بعد ذلك لأنها مصدقة له على الوطء (وإن لم يدعه) بعد السنة بأن وافق على عدمه فيها أو سكت كما في د (طلقها) إن شاءته الزوجة فإن طلقها فواضح وله أن يوقع من الطلاق ما شاء (وإلا) يطلقها بأن أبى (فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به) فتوقعه قاله تت وظاهره بأي صيغة كقولها أنت طالق أو طلقتك أو طلقت نفسي منك أو أنا طالقة منك وتنزل منزلة الحاكم في إيقاعها واحدة وتكون بائنة لكونه طلاقًا قبل البناء لا لكونها نائبة عن الحاكم فقوله (ثم يحكم) أي: لا ليكون الطلاق بائنًا بل ليرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة حكمًا (قولان ولها) أي لزوجة المعترض التي ضرب لها أجل وانقضى ورضيت بالمقام معه بعده لأجل آخر كما روى أبو زيد عن ابن القاسم (فراقه بعد الرضا) بالإقامة بعد الأجل (بلا) ضرب (أجل) ثان وبلا رفع لحاكم ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة أنا رضيت به أو بالمقام معه أبدًا فليس لها فراقه حينئذٍ كما في نص ق ويفيده قوله أول الفصل أو لم ترض وقوة النص تعطي أن زوجة المجذوم لها القيام وإن لم تقيد رضاها بالمقام معه بأجل آخر وكان الفرق شدة الضرر في فرع

ــ

يقال لعل المصنف قاله هناك وأن تأخيره من مخرج المبيضة والله أعلم. (وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان) ظاهره أنه لا ترجيح في واحد منهما وليس كذلك ففي ابن عرفة ما نصه المتيطي في كون الطلاق بالعيب الإمام يوقعه أو يفوضه إليها قولان للمشهور وأبي زيد عن ابن القاسم اهـ.

ح وأفتى بالثاني ابن عتاب ورجحه ابن سهل وابن مالك انظره وعليه فحق المصنف الاقتصار على الأول أو يقول خلاف وقول المصنف ثم يحكم قال بعضهم أي يشهد به قاله ابن عتاب وغيره من الموثقين وليس مراده ما يتبادر منه من الحكم به اهـ.

أي: لأنه له يقع في النص ما يشهد له وقال المتيطي وأما الشهود الذين شهدوا بتطليق نفسها فلا أعذار فيهم إذ لا أعذار فيما يقع بين يدي الإمام من إقرار أو إنكار أو إشهاد في المشهور من المذهب اهـ.

وفي نوازل ابن سهل عن ابن عتاب أن الحاكم يقول لها بعد كمال نظره مما يجب إن شئت أن تطلقي نفسك وإن شئت التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهدت على ذلك اهـ.

(ولها فراقه بعد الرضا) قول ز ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر الخ. في شرح ابن رحال ما نصه والظاهر من كلامهم أن هذا غير شرط وكذا إذا قالت رضيت بالمقام معه اهـ.

وهو ظاهر ضيح وشروحه وقول ز وقوة النص تعطي الخ. هذا فيه نظر ونص ضيح فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>