للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجية وكذا من قطع ذكره بعد البناء والوطء ولم يكن موليًّا لا يفرق بينهما كما يؤخذ من قوله السابق لا بكاعتراض (وأجلت الرتقاء) وغيرها من ذوات داء الفرج (للدواء بالاجتهاد) أي: باجتهاد أهل الخُبرة وأجل بعضهم فيه شهرين وهذا إذا رجي برؤه بلا ضرر بأن كان من جهة الختان أي: الخفاض كصنع السودان ببناتهم والظاهر أن الدواء عليها والنفقة عليه لقدرته على الاستمتاع بغير وطء (ولا تجبر عليه) إن امتنعت (إن كان خلقة) بأن كان عليها في القطع ضرر شديد سواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا لكن إن كان لا يحصل بعده عيب وأرادته فليس للزوج كلام فإن طلق فعليه النصف وإن حصل بعده عيب فلا بد من رضاه فإن لم يرض وطلق فلا شيء عليه ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن خلقة بأن لم يكن عليها في القطع ضرر فإن كان لا يحصل بعده عيب في الإصابة جبر الآبي منهم لطالبه وإلا جبرت إن طلب الزوج كذا يفيده اللخمي (و) إن ادعت امرأة على زوجها أنه مجبوب ونحوه وأنكر (جس) بظاهر اليد لا بباطنها لأنه مظنة اللذة (على ثوب منكر الجب ونحوه) من خصاء وعنة ولا ينظره الشهود خلافًا للباجي وإن استوى النظر للعورة وجسها في المنع فالنظر يحصل به العلم القوي دون الجس إلا أن اللمس أخف ويحصل به العلم الذي تقع به الشهادة وأجرة الجس عليه لقيام المانع به على دعواها قياسًا على ما تقدم من أن لدعواها عليها لقيام المانع به هذا في دعواها عيبًا به يمكن معرفته بالجس وأشار لما لا تمكن من معرفته به بقوله (وصدق) بيمين كما في المدونة فقول تت بغير يمين فيه نظر (في) إنكار (الاعتراض) من أصله وبه يرد اعتراض الشارح تكرارها مع قوله وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه كما في تت لأن ما تقدم وافق عليه وادعى الوطء في السنة إلا أن يريد الشارح أن هذه تفهم مما سبق بالأولى لأنه إذا صدق في زواله بعد ثبوته فأحرى أن يصدق في إنكاره من أصله ويصدق الرجل في نفي داء فرجه من جذام أو برص قاله الشيخ سالم (كالمرأة في دائها) أي: داء فرجها فتصدق

ــ

لابن القاسم والثاني حكاه في البيان عن مالك (وأجلت الرتقاء للدواء) قول ز وهذا إذا رجى برؤه الخ. في التقييد بهذا نظر بل الصواب إسقاطه لأن قوله ولا تجبر الخ. يدل على الإطلاق (وصدق في الاعتراض) قول ز إلا أن يريد الشارح الخ. يقال عليه بل الشارح صرح بذلك ونصه فإن قلت: ليس فيه تكرار لأن المسألة الأولى فيما إذا ادعى بعد أن أجله الحاكم أنه وطئ بعد التأجيل وهذه فيما إذا أنكر الاعتراض جملة قلت لا معنى للتكرار إلا أن هذه مستفادة من تلك اهـ.

قال طفى ولا مخلص عن بحثه إلا أن يقال كررها ليرتب عليها قوله كالمرأة في دائها أو للتنصيص على أعيان المسائل اهـ.

(كالمرأة في دائها) قول ز ولها ردها على الزوج قاله ابن الهندي الخ. فيه نظر بل ابن الهندي إنما ذكر اليمين عليها وقال لا تردها على الزوج كما نقله عنه ابن هارون في اختصار

<<  <  ج: ص:  >  >>