للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غرمه للمرأة فإن زوج من ذكر مع وجود المجبر بإذنه فالغرم على المجبر قاله في النوادر (ولا شيء عليها) من الصداق الذي أخذته من الزوج إذا كانت غائبة عن محل العقد بل يغرمه الولي ولا رجوع عليها لا للزوج ولا للغار لأن الولي هو الذي غره ودلس ولو أعلم الولي القريب أو مات ولم يخلف شيئًا.

تنبيه: إن غر وليها فزوجها في العدة رجع الزوج عليه بجميع الصداق حتى بربع دينار مع فسخ النكاح ولا يرجع الولي عليها وكذا يرجع به الزوج عليها دون الولي إن غرت إلا ربع دينار. انظر التوضيح والفرق أنها أخذت الصداق كله في غرور وليها ولم يرجع عليها به وأما في غرورها فلو أخذ منها كله لعرى البضع عن ربع دينار (و) رجع الزوج (عليه) أي: على الولي القريب (وعليها) الواو بمعنى أو أي: يرجع على من شاء منهما (إن زوجها) الولي (بحضورهما) حال كونهما (كاتمين) للعيب لأنهما غراه (ثم) يرجع (الولي عليها إن أخذه) الزوج (منه لا العكس) وهو أن يأخذه الزوج منها فلا ترجع هي على الولي لأنها هي المباشرة للإتلاف (و) رجع الزوج (عليها) فقط بالصداق (في) تزويج (كابن العم) وذي العشيرة والمولى والسلطان من كل ولي بعيد أو قريب يخفى عليه حالها (إلا ربع دينار) لحق الله لئلا يعرى البضع عن الصداق ويجري ذلك أيضًا في قوله وعليه وعليها وفي قوله على ولي (فإن علم) الولي البعيد ومثله القريب العالم بعيبها وكتمه على الزوج (فكالقريب) الذي لم يغب فالرجوع عليه فقط إن كانت غائبة وعليه وعليها إن زوجها بحضورها كاتمين كما سبق (وحلفه) أي: حلف الزوج الولي البعيد (إن ادعى علمه) بعيبها وكتمه (كاتهامه) أي: اتهام الزوج للولي أنه اطلع على العيب وكتمه (على المختار) حقه حذفها لأنه ليس للخمي اختيار في هذه (فإن نكل حلف) الزوج (أنه غره ورجع عليه) لاستحقاقه الصداق بحلفه مع نكول الولي وإنما يحلف الزوج إذ ادعى

ــ

يغرمه للزوج إلا بعد غرمه قلت: هذا بين إن لم يخش فلسه وإلا فمقتضى الأصول كذلك كمبتاع سلعة بثمن إلى أجل استحقت قبله وبائعها يخشى فلسه إليه اهـ.

كلام ابن عرفة وهو صريح في بطلان ما فعله ز (ولا شيء عليها) قول ز ولو أعدم الولي القريب الخ. هذا قول مالك وابن القاسم كما في ضيح وقال ابن حبيب يرجع عليها في عدم الولي واختاره اللخمي وسيأتي قريبًا (وعليها في كابن العم إلا ربع دينار) قول ز وفي قوله على ولي الخ. فيه نظر بل ذلك خاص بما إذا كان الرجوع عليها أما على الولي فيرجع بجميعه كما تقدم لز نفسه في التنبيه قريبًا ويدل عليه نقل ق وقول المصنف قبله ورجع بجميعه الخ (رجع على الزوجة على المختار) دول ز هذا هو الذي في اختيار اللخمي الخ. صواب لتصريح اللخمي في مسألة المصنف وهي إذا نكل الزوج بعدم الرجوع على الزوجة ونصه في تبصرته اختلف إذا كان الولي عديمًا هل يرجع عليها فمنع ذلك مالك وقال لم يكن عليها أن تخرج فتخبر بعيبها ولا ترسل إليه وقال ابن حبيب إن وجب الرجوع على الولي

<<  <  ج: ص:  >  >>