لا (وورث) الأب (المستلحق) بكسر الحاء (الميت) المستلحق بالفتح بعد موته كما في المدونة وإن أشعر المصنف أنه استلحقه قبل موته لتعبيره بورث ولا يرد أن اللعان من موانع الإرث لأنه لما جعل له الشرع الاستلحاق فكأنه لم يلاعن وفي كلام الفرضيين إشارة لذلك (إن كان له) أي للولد الميت (ولد) ذكر أو أنثى خلاف قوله في الاستلحاق وورثه ابن (حر مسلم) يشاركه الأب بسدس أو نصف لبعد التهمة في الاستلحاق حينئذ بخلاف ما إذا كان عبدًا أو كافرًا بحيث لا يزاحم المستلحق بالكسر في الميراث فتقوى التهمة فلا يرثه ولم أر التقييد بالحرية والإِسلام لغيره ممن يقتدي به والذي في أنقالهم حتى هو في توضيحه تبعًا ٢ لعس أنه إذا كان الولد أي الذي للولد الميت عبدًا أو نصرانيًّا صدق أي الأب في الاستلحاق ولحق به أي وورثه ولم يتعرض ابن عرفة لهذه المسألة بنفي ولا إثبات قاله غ والأول هو المعقول وقد يقال وإن لم يقع في كلامهم التصريح به لكنه مرادهم لدفع تقوى التهمة كما مر (أو لم يكن) للميت ولد (وقيل المال) وأشعر قوله الميت أنه إن استلحقه في صحته ورثه مطلقًا فاستلحاقه له في مرضه كاستلحاقه له بعد موته (وإن وطئ) الرامي زوجته بعد علمه بوضعها أو بحملها (أو أخر) لعانه (بعد عليه بوضع أو حمل) اليوم أو اليومين كما في المدونة قال الشارح يريد أو أكثر والظرف متعلق بوطىء وأخر وقوله (بلا عذر) متعلق بأخر فقط (امتنع) لعانه في الصور الأربع ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة أو كتابية وحد للحرة المسلمة دون الأمة والكتابية فإن كان له عذر فله القيام وليس من العذر تأخيره لاحتمال كون حملها ريحًا فينفش وهذا في نفي الولد وأما في الرمي بالرؤية فله القيام ولو طال وإنما يمنع منه الوطء قاله تت وعلم منه ومن المصنف أن الوطء يمنع اللعان ولو في الرؤية والتأخير يمنع اللعان في الحمل أو الوضع لا في الرؤية ففي مفهوم المصنف تفصيل (وشهد بالله) الأولى تأخير قوله (أربعًا) عن قوله (لرأيتها تزني) ليكون التكرير أربعًا للصيغة بتمامها لا لشهد بالله فقط كما قد
ــ
(وورث المستلحق الميت) تعبير المصنف يورث يفيد أن التفصيل إنما هو في الميراث وأما النسب فثابت باعترافه مطلقًا وهذا هو الذي نقله ابن عرفة عن أبي إبراهيم وغيره من الفاسيين ونقل قبله عن ابن حرث أن التفصيل في لحوق النسب وعدمه وأنه حكى عليه الاتفاق ونص ابن عرفة بعد كلام ابن حرث وما ذكره ابن حرث من الاتفاق على عدم لحوقه إن لم يترك ولدًا مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ وقال أبو إبراهيم وغيره من الفاسيين إنما يتهم إن لم يكن له ولد في ميراثه فقط وأما نسبه فثابت باعترافه اهـ.
وقول ز وإن أشعر المصنف أنه استلحقه قبل موته الخ هذا مبني على أن الميت مفعول ورث والظاهر أنه مفعول بالمستلحق ومفعول ورث محذوف أو يتنازعان فيه وحينئذ فلا إشعار في المصنف يكون استلحاقه قبل الموت (وشهد بالله أربعًا) قول ز ولا يشترط زيادة الذي لا إله إلا هو الخ ابن الحاجب صفة يمينه أن يقول أربع مرات أشهد بالله وقال محمَّد