للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرطبي ما يفيد أن يقدر مدة وهي شاملة لليوم والليل فلا بد من تمام اليوم العاشر كما في ح وجعلت العدة أربعة أشهر لأن بها يتحرك الحمل وزيدت العشر لأن الأشهر قد تنقص أو تبطؤ حركة الجنين (وإن رجعية) مبالغة في وجوب العدة على من طلقت رجعيًّا ثم مات المطلق قبل انقضاء عدتها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاء للحرة أو الأمة وتنهدم الأولى لأن العدة هنا للتعبد لا للاستبراء واحترز بالرجعية عن البائن إذا مات مطلقها قبل انقضاء العدة فلا تنتقل لعدة الوفاة بل تستمر على عدة الطلاق بالأقراء (إن تمت) الأربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها قبل موته (قبل زمن حيضتها) أي تمت حقيقة كمن عادتها أن لا تحيض إلا بعد تلك المدة فلزمتها العدة عقب طهرها أو حكمًا كعقيمة أو عادتها أن تحيض أثناء المدة وتأخرت لرضاع سابق على الموت وهي مأمونة الحمل لا أن تأخرت لمرض فتمكث تسعة إلا أن ترى ما قبلها عند ابن القاسم وروايته عن مالك وهو الراجح وقيل كتأخرها لرضاع وحكى عليه ابن رشد الاتفاق (وقال النساء) عند رؤيتهن لها (لا ريبة) حمل (بها) قيل أو لم يقلن شيئًا (وإلا) بأن لم تتم المدة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض أثناءها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح كما مر أو تمت قبل زمن حيضتها لكن قال النساء بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها أيضًا (انتظرتها) أي الحيضة الواحدة أو تمام تسعة أشهر فإن زالت بها الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل (إن دخل) شرط في قوله إن تمت الخ فإن لم يدخل بها قبل موته فعدتها أربعة أشهر وعشر تمت قبل زمن حيضتها أم لا لأنها إنما كانت تنتظر الحيضة إن دخل خشية الحمل ورجوعه للذمية بعيد لطول الفصل وأيضًا تشبيهها بالمطلقة يغني عنه ثم زمن الانتظار عدة.

تنبيه: ما تقدم قريبًا في المستحاضة التي لم تميز واضح إذا لم تكن عادتها قبل الاستحاضة إتيان حيضها بعد مضي زمن العدة وإلا فتعتد بأربعة أشهر وعشر كما هو ظاهر كلامهم إذ جعلوا من عادتها تأخر زمن حيضتها عن زمن العدة تعتد بأربعة أشهر وعشر وظاهره سواء كانت مستحاضة مميزة أم لا أو غير مستحاضة (وتنصفت) عدة الزوجة في الوفاة (بالرق) أي بسببه ولو بشائبة قبل البناء أو بعده شهران وخمس ليال وهذا حيث

ــ

الأيام والليالي هذا قول مالك والشافعي والكوفيين وذهب غيرهم إلى مراعاة الليالي وحدها وجوز عقد النكاح في اليوم العاشر انظر ح وخش (وإن رجعية) قال في ضيح في شأن الرجعية وانظر لو كانت حاضت حيضة قبل الموت ثم لم تأتها الحيضة في عدة الوفاة فهل تكتفي بتلك الحيضة وهو الظاهر من جهة المعنى أم لا وهو ظاهر كلامهم اهـ.

(إن تمت قبل زمن حيضتها) قول ز وحكى عليه ابن رشد الاتفاق الخ كذا في بعض النسخ وصوابه ابن بشير كما في ضيح وح وأما ابن رشد فقد ذكر في البيان والمقدمات أن الراجح في المرض كونه ريبة تمكث معه تسعة انظر ح وق.

<<  <  ج: ص:  >  >>