المعتمد خلافًا لد و (هل) معنى التحري أن يقول آخذ منك ما إذا تحرى كان ملتبسًا (بقدر كذا) أي آخذ منك قدر كذا تحريًا لا تحقيقًا وإلا كان الضبط بالوزن مثلًا (أو) إن يسلم و (يأتي به) أي بالقدر لا قدر كذا أي أن يأتيه بقدر كحجر أوقفة (ويقول) له أسلمك في (كنحوه) من اللحم وزنًا أو كيلًا فإذا حضر المسلم فيه تحرى له مماثلة لا إنه يوزن أو يكال به وإلا فسد لأنه مجهول (تأويلان وفسد) إن ضبط (بمجهول وإن نسبه) أي المجهول لمعلوم كأسلمك في ملء هذا الوعاء وهو أردب (الغي) المجهول واعتبر المعلوم (وجاز) حيث لم ينصب الحاكم ذراعًا (بذراع رجل) أي عظم ذراعه لا الذي يقيس به (معين) صفة لرجل وإلا لقال معينة لأن الذراع مؤنثة ولا بد من رؤية ذراعه لأنه لا يلزم من معرفته معرفة ذراعه فإن لم يعين الرجل ففي سماع أصبغ يحملان على ذراع وسط قال: وهذا استحسان والقياس الفسخ فإن خيف غيبة ذي الذراع أخذ قدره وجعل بيد عدل أن اتفقا وإلا أخذ كل منهما قياسه عنده فإن تنازعا في قياسه لكموته ولم يعلم قياس ذراعه ودفن فإن قرب العقد تحالفا وتفاسخا وعند حلوله القول للمسلم إليه أن أشبه وإلا فللمسلم أن أشبه وإلا حملا على ذراع وسط ولا ينبش عليه أن قرب دفنه ليقاس ذراعه (كويبة وحفنة) وفي شرط رؤية الحفنة قولان الأول ظاهرها (وفي الويبات والحفنات قولان) محلهما حيث كانت الحفنات بعدد الويبات أو دونها فإن زادت على عدد الويبات فيظهر الاتفاق على المنع (و) الشرط الخامس (إن تبين صفاته التي تخلف بها القيمة) صوابه الثمن كما اعترض به على ابن الحاجب في تعبيره بقيمة ثم تبعه هنا
ــ
وأبي الحسن وهو نحو ما قيد به ابن رشد في الذراع (أو يأتي به) قول ز أن يأتيه بقدر كحجر الخ فيه نظر بل الذي يفيده النقل أنه يأتيه بلحم مقدر بعشرة أرطال مثلًا ويقع السلم في مثله كما لابن عاشر ونص أبي الحسن عياض ذهب ابن أبي زمنين وغير واحد أن معنى التحري هنا أن يقول أسلمك في لحم يكون قدر عشرة أرطال قال وكذلك الخبز وقال ابن زرب إنما معناه أن يعرض عليه قدرًا ما ويقول له آخذ منك مثل هذا كل يوم ويشهد على المثال اهـ.
(وجاز بذراع رجل معين) قول ز ولم ينصب الحاكم ذراعًا الخ بهذا قيده ابن رشد في رسم البيوع من سماع أصبغ ونقله ق عنه وقول ز فإن قرب العقد تحالفا الخ هذا التفصيل هو الذي نقله ابن عرفة عن ابن يونس (وإن تبين صفاته) قول ز وبحث تت فيه غير ظاهر الخ قال تت في كبيره ففيه بحث لقولهم في غير هذا المحل القيمة تختلف باختلاف الأغراض اهـ.
قال طفى وفيه بحث إنما قالوا إلا ثمان تختلف باختلاف الأغراض قال المازري الصفة التي تجب الإحاطة بها هي التي يختلف الثمن باختلافها اهـ.
وباختلاف الأغراض عبر ابن عرفة وغير واحد وقول ز عن تت والمراد اختلافًا يتغابن بمثله الخ صوابه لا يتغابن بمثله بصيغة النفي وهكذا رأيته في نسخة صحيحة من تت عليها خط سيدي ميارة شارح التحفة والمراد اختلافًا لا يغتفر الغبن به عند الناس لكثرته وما ذكره ز