القيمة ويمنع أخذه ببقية رأس ماله عرضًا أو غيره لأنه بيع الطعام قبل قبضه قاله في التوضيح انظر د ومحل رضاهما بالمحاسبة حيث كان انقطاعه من الله أو بهروب أحدهما حتى فات الأبان فإن كان بسكوت المشتري عن طلب البائع لم يجز تراضيهما على المحاسبة (ولو كان رأس المال مقومًا) كثياب وحيوان لجواز الإقالة على غير رأس المال وأشار بلو لقول سحنون لا يجوز إلا إذا كان رأس المال مثليًّا ليأمنا من خط التقويم انظر تت ثم تعتبر قيمته لقوله: فيما تقدم ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة قاله د (ويجوز) السلم (فيما طبخ) من الأطعمة أن حصرت صفته وفي بعض النسخ بفاء فصيحة وهي الواقعة في جواب شرط مقدرًا والعاطفة على مقدر وهي أنسب لإفادتها أن هذا مفرع على ما ذكر من الشروط السابقة لاستفادتها منها (واللؤلؤ) بهمزتين وبتركهما أو بهمز أوله دون ثانيه وبالعكس واحدة لؤلؤة وجمعه لآلىء ولؤلؤ في المصنف اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء لا اسم جمع لأن له واحدًا من لفظه كذا يظهر (والعنبر والجوهر) كبار اللؤلؤ كبرًا متوسطًا لتيسر وجوده غالبًا لا خارجًا عن المعتاد لعدم تيسره غالبًا فيدخل تحت قوله: وما لا يوجد كما في تت (والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب) أي جعل معياره الحمل وأولى الوزن (و) يجوز السلم في (الأدم) فهو عطف على ما طبخ لأنه الأول فهو أولى من عطفه على الحطب أو على أحمال والأدم لغة الجلد بعد دبغه والمراد به هنا أعم (و) يجوز السلم في (صوت) حال كونه (بالوزن لا بالجزز) جمع جزة بكسر الجيم فيهما وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزز تحريًا وبالوزن مع رؤية الغنم كما في المدونة والشروع في الجز ولو تأخر تمامه لنصف شهر كما سيأتي في باب القسمة وقول تت عقب المصنف زاد في المدونة إلا أن يشتري ذلك عند أبان جزازه ولا تأخير لذلك ويرى الغنم فلا بأس بذلك غير ظاهر لأن الذي فيها في البيع كما يفيده لفظها المذكور وموضوع المصنف في السلم (و) يجوز السلم في نصل (سيوف) وسكاكين (و) تجوز المعاقدة في (تور) أي عليه بمثناه فوقية إناء يشبه الطشت بفتح الطاء وكسرها (ليكمل) على صفة خاصة وإطلاق التور عليه قبل كماله مجاز على حد أعصر خمرًا وهو سلم
ــ
بخ أي بل يتعين فيه الفسخ اتفاقًا حكاه اللخمي وابن يونس وغيرهما كما في ضيح وتقرير خش هنا حسن وقول ز إلا أن يرضيا بالمحاسبة الخ صوابه إلا أن يرضيا بالفسخ لأن الفرض أنه لم يأخذ شيئًا (وأحمال الحطب) في المدونة عن ابن القاسم يسلم في الحطب وزنًا وأحمالًا الباجي وعندي أن يعمل في كان بلد بعرفه في ذلك اهـ.
(وتور ليكمل) جعلها الشراح ز وغيره تبعًا لابن الحاجب وضيح من باب البيع والإجارة وهو مغاير لأسلوب المصنف ويصح أن تكون من باب السلم لكن على مذهب أشهب المجوز في السلم تعيين المصنوع منه والصانع وهنا عين المصنوع منه فإن قلت لم يعين قلنا الطرف المصنوع معين وهذه يمنعها ابن القاسم على أنهم اختلفوا هل ما بين ابن