للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب على التسليم أن الصورة الأخرى تفهم بطريق الأولى لأن المقاصة إذا كانت جائزة مع عدم حلولهما معًا فأولى مع حلول أحدهما اهـ.

ــ

أقسام لأنهما إما أن يكونا عينًا أو طعامًا أو عرضًا وكل منهما إما من بيع أو قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه تسع صور وفي كل منهما إما أن يتفق الدينان في النوع والصفة والقدر وإما أن يختلفا في النوع أو في الصفة أو في القدر فهذه أربع صور في تسع بست وثلاثين تضرب في ثلاثة أحوال الأجل إما أن يحلا معًا أو يحل أحدهما فقط أو لا يحل واحد فهذه مائة صورة وثمان صور ونظم ذلك الشيخ سيدي محمَّد ميارة فقال:

دين المقاصة لعين ينقسم ... ولطعام ولعرض قد علم

وكلها من قرض أو بيع ورد ... أو من كليهما فذى تسع تعد

في كلها يحصل الاتفاق في ... جنس وقدر صفة فلتقتفي

أو كلها مختلف فهي إذن ... أربع حالات بتسع فاضربن

يخرج ست مع ثلاثين تضم ... تضرب في أحوال آجال تؤم

حلا معا أو أحد أو لا معا ... جملتها حق كما قيل اسمعا

تكميل تقييد ابن غازي اختصرا ... أحكامها في جدول فلينظرا

وصورة جدول ابن غازي في الصحيفة التي بعد هذه:

متفقان جنسًا وصفة وقدرًا

من قرض طعامان

جنسان

جائزة مطلقًا على المشهور

مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا دخله ضع وتعجل

مختلفان قدرًا جائزة بقدر العدد قاله القصار وعبد الحق

جائزة إن حلا على مذهب

ابن القاسم

متفقان

عينان من قرض

جنسان

جائزة مطلقًا على المشهور

مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود وإلا فضع وتعجل

مختلفان قدر جائزة بقدر العدد

جائزة إن حلا

متفقان

عرضان من قرض

جنسان

جائزة مطلقًا على مذهب المدونة

مختلفان صفة جائزة إن حلا أو حل الأجود أو اتفق أجلاهما وإلا فضع وتعجل

مختلفان قدرًا ضع وتعجل إن رد أكثر عددًا في قرض بالمجلس

جائزة إن حلا أو أحدهما أو اتفقا أجلًا

متفقان

من بيع طعامان

جنسان

بيع الطعام قبل قبضه

مختلفان صفة بيع طعام قبل قبضه

مختلفان قدرًا بيع طعام قبل قبضه

بيع طعام قبل قبضه

<<  <  ج: ص:  >  >>