راجع لكل على البدلية والمنصوب البارز للمال فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين وينبغي الاكتفاء باثنين (وإن مات) العامل قبل نضوضه لم ينفسخ كالجعل لا كالإجارة المنفسخة بتلف ما يستوفي منه ارتكابًا لأخف الضررين هنا لحق الورثة في التمكين قاله في توضيحه وإذا لم ينفسخ (فلوارثه الأمين) ولو دون أمانة مورثه أو كان مورثه غير أمين لرضا رب المال به (أن يكمله) على حكم ما كان مورثه (وإلا) يكن أمينًا (أتى) الوارث أي عليه أن يأتي (بأمين كالأول) في الأمانة والثقة بصيرًا بالبيع والشراء بخلاف أمانة الوارث فلا يشترط فيها مساواتها لمورثه كما مر والفرق أنه يحتاط في الأجنبي ما لا يحتاط في الوارث (وإلا) يأت وارث العامل بأمين كالأول (سلموا) المال لربه تسليمًا (هدرًا) فهو منصوب على المصدر النوعي أو حال أي هادرين وعلى كل فالمعنى بغير شيء من ربح أو أجرة لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئًا إلا بتمام العمل إلا أن يستأجر ربه من يعمل بقية عمله فللأول بنسبة الثاني كالجعل والفرق بين المساقاة يستأجر من التركة من يعمل فيها وفي القراض يسلم لربه هدرًا إن عمل المساقاة في الذمة بخلاف القراض فإن المقصود فيه عين العامل وأيضًا هي أشبه بالإجارة من القراض للزومها بالعقد ووارث عامل القراض محمول على عدم الأمانة كما هو ظاهر المدونة فعليه إثباتها بخلاف وارث عامل المساقاة لأنها مما يغاب عليه (والقول للعامل في) دعوى (تلفه) لأن ربه رضيه أمينًا قاله اللخمي ولو كان غير أمين في الواقع واختلف في حلفه كما في ق ومحل تصديقه إن لم تقم قرينة على كذبه (و) في دعوى (خسره) بيمين ولو غير متهم على المشهور قاله الشارح فقول تت مع يمينه إن كان متهمًا على المشهور اهـ.
يتعين أن قوله على المشهور راجع لأصل المتن إن أشبه ويعرف بسؤال تجار بلد السلع هل تخسر في مثل هذا أم لا وما ذكره المصنف فيهما يجري في صحيحه وفاسده كما في ق (و) دعوى (رده) إلى ربه (إن قبض بلا بينة) مقصودة للتوثق خوف الجحود بيمين ولو غير متهم اتفاقًا كما في تت قال ولا يجري هنا الخلاف السابق لأن رب المال هنا قد حقق عليه الدعوى أنه لم يقبض ولهذا تنقلب عليه إذا نكل عنها لعامل بخلاف ما تقدم لأنه اتهمه فقط اهـ.
فإن قبض بحضرتها وشهادتها على الدفع والقبض معًا لم يقبل قوله في رده فلو أشهد القابض على نفسه بالقبض بغير حضور رب المال أو أشهد رب المال لا لخوف الجحود بل لخوف إنكار ورثة العامل إن مات فكقبضه بلا بينة والظاهر أنه يقبل قول الدافع في أن إشهاده خوف الجحود ويفهم مما مر أن ما يقع من بعض الموثقين ليس من
ــ
المال الانحلال إلا بدفع ثمن التزود للعامل والله تعالى أعلم فقصر المصنف الانحلال على رب المال دون العامل تبع فيه ابن عبد السلام واعترضه ابن عرفة (وإلا سلموا هدرًا) قول ز إلا أن يستأجر ربه من يعمل بقية عمله الخ هذا التفصيل إنما حكاه في ضيح على أنه مقابل