للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشبه قبيح المنظر بمنكر (أو استشهد) على فعل نفسه أو غيره (ببعض جائز) أي ببعض شيء جائز من حيث النوع البشري (عليه) - صلى الله عليه وسلم - أو على غيره كابتليت أو صبرت كما ابتلى أو صبر أيوب حالة كون القول المستشهد به (حجة له) أي للقائل (أو لغيره أو شبه) نفسه به - صلى الله عليه وسلم - (لنقص) أي لأجل نقص (لحقه) أي لحق هذا القائل ولا أدري ما وجه جعله الاستشهاد والتشبيه مسألتين ولو اقتصر على أحدهما لأغناه عن الآخر وقد جعله في الشفاء نوعًا واحدًا قاله من وجوابه أن المراد أنه ذكر أحد هذين اللفظين فيؤدب في واحد مما ذكر أدبًا شديدًا ويسجن كما في الشفاء إن قصد ترفيع نفسه ولم يقصد تنقيص النبي ولا تعييبه ولا سبه (لا على التأسي) أي التسلي أي لا إن قصد بما قال إنه يتأسى بهم فلا أدب عليه (كأن كذبت) بالبناء للمفعول (فقد كذبوا) أو إن أوذيت فقد أوذوا أو أنا أسلم من ألسنة الناس ولم تسلم منهم أنبياء الله ورسله أو إن قيل في مكروه فقد قيل في النبي المكروه أو إن أحببت النساء فالنبي أحبهن أو أنا في قومي غريب كصالح في ثمود أو صبرت كما صبر أيوب أو أولو العزم من الرسل أو قيل له إنك أميّ فقال النبي أمي فلا أدب في شيء من ذلك إن قصد التأسي فإن قصد ترفيع نفسه لا التأسي والتسلي بهم أدب وإن قصد بشيء من ذلك تنقيصًا قتل ولو تاب وينبغي جريان تلك الأقسام الثلاثة في قوله أو عير الخ كما جرت في قوله أو استشهد إلى هنا فإن لم يكن له قصد بشيء مما ذكر فينبغي أن يحمل في مسألة أو عير بالفقر ومسألة الاستشهاد ومسألة التشبيه بالنقص على قصد ترفيع نفسه فيؤدب ومسألة إن كذبت ونحوها على التأسي (أو لعن العرب أو) من (بني هاشم وقال) في المسألتين كما في الشفاء ومق (أردت الظالمين) منهم فيؤدب وفي الثانية أشد ومقتضى النوادر أن قوله وقال أردت الظالمين منهم خاص بالثانية وأما الأولى فيؤدب من غير تفصيل ومشى د على ما للنوادر فلو لم يقل أردت الظالمين منهم على ما في الشفاء في المسألتين قتل قاله مق وظاهره من غير استتابة وفي د يكون مرتدًا ولم يدعمه بنقل وكذا يؤدب أدبًا وجيعًا كما في الشفاء قائل لعن الله من حرم المسكر أو قال لا أعلم من حرمه وكذا لو قال لعن الله من قال لا يبع حاضر لباد إن عذر بجهل لعدم قصده حينئذ سب الله أو رسوله وإنما لعن من حرمه من الناس اهـ.

أي فإن لم يجهل فمرتد في الأول وسب في الثاني وقول عج انظر ما للشفاء مع قوله وإن ظهر أنه لم يرد ذمه الخ. قد يقال لا نظر لأن ما مر عالم بالنبي وسبه بمثل ذلك ولو تعريضًا والجاهل هنا لعن مجرد لفظًا أو حكم غير معلوم من الدين بالضرورة ولم يعرف المنسوب إليه (وشدد عليه) الأدب بالضرب والقيود (في) قوله في (كل صاحب فندق) شخص (قرنان) ممنوع من الصرف للوصف وزيادة الألف والنون (ولو كان نبيًّا و) شدد عليه أيضًا (في) نسبة شيء (قبيح) من قول أو فعل (لأحد ذريته عليه الصلاة والسلام مع العلم به) أنه من آله عليه السلام وهل يقتل بقوله لشريف ثابت النسب لعن الله والدك الأكبر في أجدادك أو يؤدب قولان قاله في الشامل وأما لو قال له لعن الله الأكبر

<<  <  ج: ص:  >  >>